أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 299/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 299
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 فبراير 2004

طعن مدني رقم 299/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ الإعلان الصحيح للحكم .
  2. لا يشترط لصحة إعلان الطعن أن تكون صورة الأوراق المعلنة رسمية.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 154 لسنة 1991ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعن قال في بيانها : إنه بموجب عقد مبرم بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 1991.1.20ف التزم فيها المدعى عليه بصفته بتنفيذ شبكة خطوط مياه مدينة بنغازي وفقاً للمواصفات والشروط المدرجة بالعقد المبرم بينهما ، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من تاريخ تسلم الموقع ، وقد تقاعس عن بدء التنفيذ رغم مطالبته المتكررة والتي آخرها البرقية التي أرسلها إليه بتاريخ 199725 ف طالباً منه تسلم الموقع والبدء في التشوينات إلا أنه رغم مضي أكثر من شهر لم يباشر التنفيذ ، ولم يتصل به مما يدل على أنه لا ينوي الالتزام بالشروط المتفق عليها ، وبما أن مدة العقد ستة أشهر ، وقد مضى منها شهر دون أن يحرك ساكنا ، مما يظهر أنه لن يتمكن من إنجاز بنود العقد في الميعاد المتفق عليه مما اضطره إلى طلب فسخ العقد وان يباشر التنفيذ بنفسه مع التعويض عن عدم الوفاء فى الميعاد ، وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعى عليه – الطاعن – بصحيفة دعوى مقابلة ، طلب فيها فسخ العقد والتعويض فقضت المحكمة أولا : في الدعوى الأصلية بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 1991.1.20 ف ، ثانياً :- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره مائتان وثمانية وثلاثون ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار ، ثالثاً : في الدعوى المقابلة برفضها. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قصت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” . 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.18ف ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.17ف مسددا الرسم والكفالة ، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وسند وكالته ، ثم أودع ، بتاريخ 1999.5.18ف ، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ ، وبتاريخ 1999.6.19 ف أودع محامي المطعون مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته ، دفع فيها ببطلان إعلان الطعن ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن محامي المطعون ضده اسس دفعه ببطلان الطعن على عدم إعلانه إلى المطعون ضده إعلانا صحيحا لخلو ورقة إعلان الطعن المسلمة إليه من اي ختم يضفي عليها صفة الرسمية ، كما خلا تقرير الطعن من طلبات الطاعن .

وحيث إن هذا الدفع في وجهيه غير سديد ذلك أنه لا يشترطل لصحة الإعلان أن تكون صور الأوراق المعلنة رسمية باعتبار أن تسليم الصورة غير الرسمية يتحقق به الغرض من الإعلان ولما كان يبين من الاطلاع على محضر إعلان الطعن أن المحضر القائم بالإعلان قد انتقل بتاريخ 1999.5.18 ف إلى موطن المعلن إليه وسلمه صورة من التقرير بالطعن مرفقا بها الأسباب بعد التوقيع بما يفيد التسلم فإن الإعلان يكون صحيحا . كما أنه بالاطلاع على التقرير بالطعن يبين منه أن الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وهذا يقتضي بطريق اللزوم العقلي طلب قبوله شكلا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد مع أن إعلان الحكم غير صحيح لا تنفتح به مواعيد الطعن بسبب تسليمه إلى النيابة العامة دون أن تسبقه تحريات عن موطن المعلن إليه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة 301 من قانون المرافعات قد جرى على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ، وتجرى المواعيد في حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه .

فإن مفاد هذا النص أن الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ إعلانها ، وأن الإعلان الذي تنفتح به مواعيد الطعن هو الإعلان لشخص المحكوم عليه أو به مواعيد الطعن في موطنه الأصلي أما ما عدا هذين الطريقين فلا تنفتح به مواعيد الطعن.

لما كان ذلك ، وكان ببين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن الشركة المستأنفة أعلنت بالحكم المستأنف بتاريخ 1998.8.3 ف وفقا للفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات بتسليم صورة الحكم المراد إعلانه إلى النيابة العامة بسبب مغادرة الشركة لمقرها الأصلي ولم تقرر فيه بالاستئناف حتى تاريخ 1998.12.30ت فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يستوجب نقضه وحيث إن هذا القضاء قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقترنا بالإحالة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام التشاركية المطعون ضدها بالمصروفات .