Skip to main content

طعن مدني رقم 29/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 29
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 أبريل 2004

طعن مدني رقم 29/ 47 ق

العنوان

عدم توقيع الحكم من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته بطلان

الملخص

أن نص المادة 274 من قانون المرافعات يوجب توقيع النسخة الأصلية للحكم من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإن خلا من توقيع أحد أعضائها كان باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لأن توقيع القاضي على الحكم الشاهد على صدوره منه.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 68 لسنة 1994 أمام محكمة سبها الابتدائية اختصموا فيها الشركة الطاعنة، وقالوا بياناً لها : إنه بتاريخ 1992.3.17 فيما كان المدعي الأول يقود سيارته ليلا بطريق الإسماعيلية لمنطقة قصر الأخيار، وإذ به يفاجأ بوجود حفرة بالطريق بفعل العاملين التابعين للشركة المدعى عليها دون علامات تحذيرية، فشكل حادث مرور، وحصلت له إصابات خلفت به عجزا دائما يتراوح ما بين 55% إلى 60% وفق ما قرره الطبيب الشرعي، كما لحقت به أضرار بليغة بالسيارة قدرها الخبير بمبلغ 7500 دينار قبل الحادث، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة السيارة، وأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ عشرين عن تعويضا له عن الضرر المادي، وعشرة آلاف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي، وللمطعون ضده الثاني مبلغ خمسة عسر ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي، وعشرة آلاف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وثمانية آلاف دينار عن الضرر الأدبي.وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها (الطاعنة) بأن تدفع للمدعي الأول مبلغ 6900 دينار تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالمركبة، ومبلغ سبعة آلاف دينار تعويضا شاملا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الشركة الطاعنة لرفعه بعد الميعاد، وبقبول استئناف المطعون ضدهم شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول، وذلك بإلزام المستأنف عليه بصفته بتعويضه عما لحق شخصه من ضرر مادي ومعنوي بخمسة عشر ألف دينار، وبمبلغ ألف وخمسمائة دينار عما فاته من كسب من جراء عطل مركبته، وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالثة، وإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يؤدي لكليهما مبلغ ثلاثمائة وخمسة وستين دينارا كتعويض مادي، وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.2، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.30 مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، و سند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.11.10 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الثاني بذات التاريخ، وللمطعون ضدهما الأول والثالث في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نص المادة 274 من قانون المرافعات يوجب توقيع النسخة الأصلية للحكم من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإن خلا من توقيع أحد أعضائها كان باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لأن توقيع القاضي على الحكم الشاهد على صدوره منه.

لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المطابقة لأصله والمودعة ملف الطعن أنها موقعة من الرئيس دون الآخرين، فإنه بذلك يكون الحكم غير مستوف لشروط صحته، ومخالفا لما أوجبته المادة 274 من قانون المرافعات، بما يجعله باطلا ويتعين لذلك نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات