أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 281/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 281
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2004

طعن مدني رقم 281/ 46ق

خلاصة المبدأ

– تعويض عن الضرر المادي شرط القضاء به

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 1012 لسنة 1995 أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته قال شرحا لها : إنه بتاريخ 1992.2.25 ف بدائرة مرور العزيزية تسبب قائد

المركبة رقم 10056 الجبل الغربي في وفاة مورثهم بطريق الخطأ بواسطة المركبة التي كان يقودها والمؤمنة بوثيقة تأمين سارية المفعول لدى الشركة

الطاعنة ، ودين فيها جنائيا ، وخلصوا إلى إلزام المدعى عليه ” الطاعن” بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة ألف دينار تعويضا لهم عن الضررين المادي والمعنوي . بتاريخ 1425.6.30 م قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف عن نفسه و بصفته مبلغا قدره أربعون ألف دينار تعويضا شاملا عما أصابهم من ضرر بسبب وفاة والدهم في الحادث موضوع الدعوى .

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.6 ف وأعلن في 1999.4.20ف وبتاريخ 1999.5.12 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم ، وأودع الكفالة ، وسند الإنابة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1999.5.6م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين عناصر الضرر التي اتخذها أساسا لتقدير التعويض عن الضررين حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة مدى تناسب التعويض عن الضرر المعوض عنه ، كما أنه قضى بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ واحد دون بيان مقدار كل منهما على حدة مما يجعله قاصر التسبيب بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن القضاء بالتعويض إنما يكون الجبر الضرر وهو ما يقتضي إقامة الدليل على تحققه ، وإن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب ان تدخل في تقدير التعويض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، فإذا ما قضت المحكمة بالتعويض بصورة مجملة دون أن تبين عناصره فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

يتناسب مع لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض الشامل للضررين معا المادي والأدبي على سند من القول « فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بما يتناسب مع الضرر الذي حل بهم، حيث إن القانون خول للمحكمة تقدير التعويض بما تراه مناسبا حسب اقتناعها لذا فإن هذه المحكمة ترى الحكم بما هو مدون بالمنطوق”.

وكان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يتقص حقيقة الضرر الذي وقع للمطعون ضدهم ، ولم يبين الأسس التي اعتمد عليها في تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي ، وإنما أورد عبارات عامة مبهمة لا تصلح لحمل قضائه بما يكون معه معيبا بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .