أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 275/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 275
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 20 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 275/ 46ق

خلاصة المبدأ

استخلاص المحكمة لتوافر شروط دعوى منع التعرض مما له أصل ثابت بالأوراق، لا قصور – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95/278 أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية، قال فيها إن الطاعن تعرض له في حيازته لقطعة الأرض المبينة المعالم بصحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزامه بعدم التعرض له، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بعدما التعرض له في حيازته، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه 1999.2.22ف وأعلن بتاريخ 1999.4.12ف، فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.11 ف، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 1999.5.22 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1999.5.19ف، وبتاريخ 1999.5.25ف أودع حافظة مستندات.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيان ذلك:-

  1. أنه لم يتحقق من توافر شروط رفع دعوى منع التعرض في الميعاد المقرر لها قانوناً ، وتحديد تاريخ سلب الحيازة حتى يتسنى معرفة بداية مدة سقوط رفعها مخالفاً بذلك حكم المادة 965. قانون المرافعات.
  2. أنه استند إلى ثبوت حق الملكية ” أصل الحق ” للمطعون ضده ونفيه عن الطاعن فيما قضى به من إلزامه بعدم التعرض لحيازة المطعون ضده مخالفاً بذلك حكم المادة 3/45 من قانون المرافعات، وهو من ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد،ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال عليه في أسبابه أنه أقام قضاءه، على ما مفاده أن المطعون ضده يحوز العقار محل النزاع منذ عام 1965ف أي منذ شرائه من البائعين له بموجب عقد المبايعة المرفق، وأن الطاعن تعرض له في حيازته خلال شهر الكانون من عام 1994ف وأن أول جلسة حددت لنظر الدعوى كانت بتاريخ 1995.8.19ف، وقد حضرها كل من المدعي والمدعى عليه، وكان ما أثبته الحكم – على نحو ما سلف – يفيد أن حيازة المطعون ضده لعقار النزاع سابقة على حصول التعرض، وأن رفع الدعوى قد تم خلال الميعاد المقرر، وأن إشارته لعقد المبايعة لم يكن للفصل في أصل الحق، وإنما للبحث في توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها، منتهياً بذلك – وفي استخلاص سائغ وبما له أصل في الأوراق – إلى أن المطعون ضده هو الحائز الفعلي والقانوني للعقار، وأن دعواه بمنع التعرض قد توافرت فيها كافة شروطها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصاريف.