Skip to main content

طعن مدني رقم 258/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 258
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 يونيو 2003

طعن مدني رقم 258/ 46ق

خلاصة المبدأ

– تقدير الحكم للتعويض عن العمل غير المشروع يستقل به قاضی الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 97/308 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته، قائلا فيها إن (…) مورثه وموكليه توفي إثر إصابته في حادث مرور من قبل قائد المركبة الآلية رقم 53560 عامة، وقد دين المذكور جنائيا وكانت مركبته مؤمنا عليها لدى الطاعن، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له عن نفسه وبصفته تعويضا عما لحق به وباقي الورثة من أضرار مادية ومعنوية بملغ مائتي ألف دينار، وعما لحق المورث من أضرار بمبلغ ثمانين ألف دينار، وقد قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ مائة و عشرين ألف دينار جبرا للضررين اللذين أصاباه نتيجة وفاة مورثه، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستثنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلا، وفي الاستئناف رقم 44/855 في بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للضرر الذي أصاب المتوفى قبل وفاته، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف عن نفسه وبصفته مبلغ ألفي دينار تعويضا عن ذلك الضرر، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المضموم المرفوع من الطاعن برفضه.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.30، وأعلن بتاريخ 1999.4.13، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.3 نيابة عن الطاعن بصفته مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ1999.5.13 أودع سند الإنابة وبتاريخ 1999.5.15 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.5.10، وبتاريخ 1999.5.30 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وحافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه – ومن قبله الحكم الابتدائي – قضيا للمطعون ضده بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون أن بوردا بيانا لعناصر الضرر المادي، مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب، ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة العمل غير المشروع من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب، متى كان قد أقامه على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها، وكان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما بررا تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضده عن نفسه وبصفته، على ما مفاده أنه ترتب على وفاة مورث المدعين فقدهم لعائلهم المنفق عليهم والمتولي لشؤونهم ورعايتهم، وقد انقطع عنهم بوفاته ما كان ينفقه عليهم من مال، كما أنهم قاسوا من الحزن والأسى نتيجة الوفاة ما مس عاطفتهم وشعورهم، فإن الحكمين يكونان قد أوفيا بما يفرضه القانون من تبرير لتقدير التعويض المقضي به على نحو سائغ يجد معينه الثابت بأوراق الدعوى، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، غير قائم على النعي على أساس، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، والزام الطاعن بصفته المصاريف.