Skip to main content

طعن مدني رقم 234/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 234
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004

طعن مدني رقم 234/ 46 ق

خلاصة المبدأ

مسئولية التابع والمتبوع – شرطها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 370 لسنة 1993 م أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية اختصم فيها الطاعن وآخرين وقال شرحا لدعواه:- إن الطاعن سبب، له أذى شخصياً دون قصد ولا تعمد بمركبته الآلية وقد دين جنائيا عن الفعل، ولما كان الطاعن من تابعي المدعى عليهما: الثاني، والثالث ( أمين اللجنة الشعبية للزراعة، ومدير مشروع تربية الأبقار) ووقع الحادث أثناء تأدية واجبات عمله، وبسيارة تابعة لهما فإنهم يكونون مسؤولين عن الحادث، ثم أدخل المدعى عليهم الرابع، والخامس، والسادس، في الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ مائة ألف دينار جبرا للضررين المادي والمعنوي اللذين لحقاه بسبب الحادث، والمحكمة قضت أولا / بإلزام المدعى عليه: الأول، والرابع ( الممثل القانوني لمكتب الادعاء الشعبي) بدفع مبلغ 15 ألف دينار تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به.

ثانيا / عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم: الثاني أمين اللجنة الشعبية للزراعة، والثالث مدير مشروع تنمية الأبقار، والخامس أمين مؤتمر الشعب العام، والسادس أمين اللجنة الشعبية العامة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم كما استأنفه الطاعن طالبا إدخال الممثل القانوني لمشروع الأبقار، ومحكمة طرابلس الابتدائية منعقدة بهيئة استثنائية قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج المستأنف عليه الثالث أمين مؤتمر الشعب العام، وبإدخاله في الدعوى وبإلزام المستأنف عليهم الأول والثاني والثالث بأن يدفعوا للمستأنف عشرين ألف دينار على سبيل التضامن.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.26 وأعلن إلى الطاعن في 1998.415 وفي 515 1998 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم والكفالة، مودعا سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وفي 1998.5.20 أودع أصل ورقة الإعلان معلنة إلى المطعون ضده في 1998.5.15م، وفي 1998.6.7 أودع تعلمي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند الإنابة، وقدمت ابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي: أصليا بعدم قبول الطعن شکلا، واحتياطيا بقبوله شکلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن الرأي الذي انتهت إليه نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد غير صديد، ذلك أنه بالرجوع إلى التقرير بالطعن ببين أنه مرفوع يوم السبت 1998.5.16 ويكون اليوم السابق له وهو يوم 1991.5.15 والذي ينتهي فيه ميعاد الطعن يوم جمعة يمتد به الميعاد لليوم الذي يليه، وهو ذات اليوم الذي تم فيه التقرير بالطعن بما يكون معه الطعن قد رفع في الميعاد ويتعين قبوله.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا، وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:-

  1.  أخطأ الحكم المطعون فيه بإدخال أمين مؤتمر الشعب العام بصفته في الدعوى لأن علاقته بمكتب الادعاء الشعبي لا ترقى إلى درجة التبعية ومن ثم لا تتحقق مسؤولية التابع للمتبوع.
  2. التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف كلية مؤسسة قضاءها بعدم قبول المدخل في الاستئناف ( مشروع تنمية الأبقار ) على سند من أن طالب الإدخال لم يأت بجديد ينال من حكم محكمة أول درجة في حين قضت بإلغاء ذلك الحكم وهي بذلك تستند إلى حيثيات حكم ألغته.

وكان الطاعن قد عزز طلب الإدخال بمستندات تثبت علاقة التبعية بين الطاعن ومشروع تنمية الأبقار، كما أن الحكم المطعون فيه بالغ في القدير التعريض وزاد القيمة دون إقامة الدليل على الضرر ونوعه وتحديد تطافه.

  1. لم تورد المحكمة أسباب الغاء حكم محكمة أول درجة في حين أنها ملزمة إذا ما ألغته، أن ترد على الأسباب التي بني عليها فضلا عن أنها عادت لتؤسس حكمها على ذات أسباب الحكم الذي سبق وأن ألغته.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أن علاقته التبعية الغته بين التابع والمتبوع تقوم وفقا للمادة 2/177 من القانون المدني متى توافرت للمتبوع على التابع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إليه في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، ومحاسبته على الخروج عليها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإخراج أمين مؤتمر الشعب العام بصفته من الدعوى، وحكم بإدخاله فيها وإلزامه بالتضامن مع المستأنف عليهم: الأول، والثاني، بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده تأسيسا على قيام علاقة التبعية بين مكتب الادعاء الشعبي ومؤتمر الشعب العام.

وحيث إن رئيس وأعضاء الادعاء الشعبي يتم اختيارهم بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين شعبيا لهذا الغرض وفقا للمادة 170 من القانون رقم 5 لسنة 1988 بإنشاء محكمة الشعب، ويؤدون اليمين القانونية أمام المؤتمر، أو أمانته وفقا للمادة 18 من ذات القانون، وتكون للمكتب ميزانية خاصة تلحق بميزانية مؤتمر الشعب العام، وتنظم الشؤون المالية والإدارية للمكتب بلائحة تصدر بقرار من مؤتمر الشعب العام وفقا للمادة 36 من القانون المشار إليه، وتنص المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 1991 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1988 بإنشاء محكمة الشعب على أن الإذن بالقبض أو التحقيق مع رئيس مكتب الادعاء الشعبي يصدر من أمانة مؤتمر الشعب العام كما تخطر أمانة المؤتمر بصورة من تقارير التفتيش الفني على أعضاء المكتب وفقا للمادة الثامنة من القانون المذكور.

وثم، ومن خلال استقراء النصوص المذكورة يبين أن علاقة التبعية والرقابة والتوجيه قائمة بين مؤتمر الشعب العام ومكتب الادعاء الشعبي، ويكون ما يجادل به الطاعن من نفي هذه العلاقة على غير أساس يتعين الالتفات عنه، علاوة على ذلك فإنه لا مصلحة للطاعن أصلا في إثارة هذا الدفع لأن إدخال مؤتمر الشعب العام في الدعوى وإلزامه بالتضامن مع الطاعن في أداء المبلغ المحكوم به يحقق مصلحة للطاعن ومن ثم لا تكون هناك مصلحة للطاعن في إثارة نعي يرمي إلى نفي علاقة التبعية بين مكتب الادعاء الشعبي ومؤتمر الشعب العام وصولا إلى إخراجه من الدعوى

وحيث إن النعي في وجهيه: الثاني، والثالث غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلغ الحكم المستأنف كلية وإنما قضى بإلغائه فقط فيما قضى به من إخراج المستأنف عليه الثالث وبإدخاله في الدعوى وبإلزامه مع المستأنف عليهم الأول والثاني بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن.

كما أورد الحكم قوله بشأن التعويض أن المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع العجز الذي لحق بالمدعي وما لحقه من ألم وحسرة، ورأت المحكمة تعديله إلى المبلغ الذي رأته يتناسب مع الضرر ومن المقرر أن المحكمة الاستئناف تعديل مقدار التعويض المحكوم به متى رأت أنه لا يناسب حجم الضرر الذي أصاب المدعي على النحو الذي ساقه حكم محكمة أول درجة.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، وقد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون مخالفا للقانون أو قاصرا في أسبابه بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع وبإلزام الطاعن بالمصروفات.