طعن مدني رقم 222/ 45ق
طعن مدني رقم 222/ 45ق
خلاصة المبدأ
زوال صفة رافع الطعن قبل تقديمه – أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 80-96 أمام محكمة تاجوراء الجزئية بصحيفة معلنة للطاعن بصفته، قائلاً فيها: إنه استخرج شهادات ميلاد له ولأبنائه القصر (…)، (…) فوجد بها خطأ تمثل في تسجيله باسم (…) في حين أن اسمه الصحيح (…)، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه تعديل لقبه ولقب أبنائه على هذا النحو، وقد قضت له المحكمة بمطلوبه وقضت محكمة شمال طرابلس الابتدائية في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.10ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.5.10 ف نيابة عن الطاعن بصفته، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.5.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1998.5.21ف، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان يشترط لقبول الطعن أن يرفع من ذي صفة فيه، وكان مكتب شئون الأحوال المدنية قد نقلت تبعيته من الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق إلى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام بموجب القرار رقم 1425/15م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 1428.2.9ف، والمنصوص فيه على نفاذه من تاريخ صدوره، ولم تعد لأمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق صفة في تمثيل المكتب أمام القضاء من ذلك التاريخ، وإذ كان الطعن مرفوعا منه بتاريخ 1998.5.10ف، بعد زوال صفته، فإنه يكون مرفوعاً من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.