أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 583/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 583
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2006

طعن مدني رقم 583/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. شروط و عناصر دعوى منع التعرض ماهيتها.
  2. فصل المحكمة في مسألة الصفة يعد فصلا في موضوع الدعوى.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 56 لسنة 2002 ف أمام محكمة القبة الجزئية على الطاعن قائلاً في بيانها: إنه بتاريخ 1993.10.19ف اشترى بموجب عقد عرفي من المدعى عليه قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بما اشتملت عليه من منشآت واستمر حائزاً لها حيازة هادئة ومستمرة إلى أن اعترضه المدعى عليه في هذا العام ومنعه من استغلالها وطلب الحكم بعدم تعرض المدعى عليه لـه في حيازته في كامل حدود الأرض المشتراة، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة درنة الابتدائية التي قضت بهيئة استثنافية بإلغاء الحكم المستانف وبقبول الدعوى، وبإلزام المستأنف عليه بعدم التعرض للمستأنف في حيازته في كامل مساحة الأرض الزراعية الكائنة بمنطقة الأثرون والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.

“هذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.29 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وفي تاريخ 2003.7.21 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وفي تاريخ 2003.7.27 فأ أودع أصل التقرير بالطعن معلنا إلى المطعون ضده في يوم 2003.7.23، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من الوجهين الآتيين:-

  1. إن الحكم تصدى للفصل في موضوع الدعوى في حين أن الحكم المستأنف لم يتناول موضوعها وإنما فصل في الدفع بعدم القبول لعدم صفة المدعى، وفي هذا تفويت لدرجة من درجات التقاضي.
  2. إن الحكم فصل في استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في حين أن الحكم المستأنف كان في محله لاستناده على عقد رسمي انتقلت به حيازة الأرض موضوع الدعوى وحق الانتفاع بها إلى شخص آخر غير المطعون ضده وهو صاحب الصفة في الدعوى دون رافعها الذي تخلى عن حيازة الأرض وحق الانتفاع بها بموجب عقد رسمي، وبذلك حتى ولو كانت الأرض في حيازته المادية فهي حيازة ناقصة غير قانونية لا تعطي الحق لصاحبها في رفع الدعوى.

وحيث إن الوجه الأول في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن فصل المحكمة في مسألة الصفة يعد فصلا في موضوع الدعوى، وينبني على ذلك أنه متى قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يجوز تجديد الدعوى أمامها ويمتنع على محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم بعدم القبول أن تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة بل يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوعها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وفصل في موضوعها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

وحيث إن الوجه الثاني مردود، ذلك أن نص المادة 965 من القانون المدني يقضي بأنه من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض، ومؤدى هذا النص أن من وضع يده على عقار مدة سنة حيازة ظاهرة وهادئة وحصل له تعرض في حيازته بعد ذلك له أن يرفع خلال سنة دعوى منع تعرض لحماية هذه الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق لإزالة التعدي عليها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير توافر عناصر دعوى منع التعرض للحيازة أو انتفاؤها موكول لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان لما استندت إليه بشأنها لـه أساس من واقع أوراق الدعوى.

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول دعوى منع التعرض وبإلزام الطاعن بعدم التعرض للمطعون ضده في حيازته للعقار موضوع الدعوى تأسيسا على أنه قد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف عليه – الطاعن – قد تعرض للمستأنف – المطعون ضده – في حيازته للأرض الزراعية ومنعه من إحاطتها بالأسلاك الشائكة وأن المساحة التي ينتفع بها هي ذات مساحة الأرض التي اشتراها من شقيق المستأنف عليه وقد حصل هذا التعرض بدون وجه حق بما يتعين معه إلزامه بعدم التعرض للمستأنف في حيازته للأرض موضوع الدعوى، فإن ما ساقه الحكم على النحو المتقدم يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بأدلة سائغة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ولا يعيبه أنه ألغى الحكم الابتدائي الذي استند إلى عقد رسمي في الانتفاع بالعقار لشخص آخر طالما أن الطاعن لا زال واضعا يده على العقار وهو ما تتوافر به الحيازة بركنيها المادي والأدبي وهي السيطرة الفعلية على العقار المدة القانونية وهي حيازة جديرة بالحماية القانونية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون، ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مقاما على غير هي أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.