أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 108/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 108
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 8 مارس 2008

طعن مدني رقم 108/ 45ق

خلاصة المبدأ

إنكار سند الدين العرفي دفع جوهري وجوب إيراده والرد عليه مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 93-145 أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته قائلا فيها: إن الأخير مدين له بمبلغ عشرين ألف وثلاثمائة دينار اقترضه منه وتعهد بسداده عند توفر السيولة المالية لديه، إلا أنه رفض الوفاء، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ الدين، ومبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، وغرامة تهديدية بواقع مائة دينار شهرياً من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ، وأثناء نظر الدعوى توفي المدعي، وتم تصحيح شكل الدعوي بتدخل المطعون ضدهم، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للمدعين مبلغ الدين، ومبلغ خمسة آلاف دينار على سبيل التعويض، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.21، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.2.12، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخري شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.2.18. أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.2.28 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم وحافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أن سند الدين الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه قد أشار إلى حوالة حق، وقد استلم المحامي (…) صكا مقابل الدين ثم استلم قيمته ولم يرد الصك للطاعن، ويكون سند الدين بذلك مبنياً على غش وتحايل بالإضافة إلى أنه وليد إكراه معنوي، لأن ممثل الشركة الطاعنة لم يكن ملماً بمحتوى السند الذي نقل إليه عن طريق مورث المطعون ضدهم، والمحامي المذكور دون مترجم وهما مستفيدان من السند، بما يبطله، وإذ لم يراع الحكم ذلك، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والصورة الرسمية لمذكرة الدفاع – المودعتين من الطاعن – أنه دفع فيهما بأن الحكم الابتدائي قضى للمدعين بطلباتهم استنادا إلى سند عرفي مجحود من المدعى عليه، وقد انطوى على حوالة حق، ذلك أن مورث المدعين، وإن كان قد أقرض الشركة المبلغ، إلا أنه طلب منها أن تعطي بقيمة الدين صكاً للمحامي (…) الذي صار دائنا للشركة بالمبلغ بدلاً مورث المدعين، وقد وقع مدير الشركة السند موضوع الدعوى بناء على ثقته في المذكورين دون حضور مترجم، وقد أنكر صدوره عنه بالمعنى الذي ورد به لابتنائه على غش و تحايل وخداع من المورث والمحامي، وأن هذا الأخير لم يعد إليه الصك بحجة أنه ضاع منه دون اتخاذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عن الضياع، وكان ما أثاره الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهريا يمس سند الدين وينصب على إنكاره بالصورة التي ورد بها، ومن شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تورده وترد عليه بما يصلح لطرحه، وإذ لم تفعل واكتفت بالقول بأن المدعى عليه التزم في المخالصة القانونية المرفقة بملف الدعوى والمحررة بتاريخ 1987.6.25ف – بسداد الدين المحكوم به لمورث المدعين، وهو قول لا يواجه دفع الطاعن بأنه ينكر صدور السند عنه بالمعنى الذي ورد به لابتنائه على غش وخداع وتحايل وقد انقضى بالحوالة، ولا يكفي لتبرير طرحه، ولم يتضمن الحكم الابتدائي المحال عليه ما يصلح للرد على الدفع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التسبيب، فاسد الاستدلال، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.