أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 62/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    62
  • السنة القضائية:
    45
  • تاريخ الجلسة:
    12 أبريل 2003

طعن مدني رقم 62/ 45 ق

العنوان

إلتزام المؤمن بدفع قيمة التعويض – أساسه.

الملخص

أن مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 71/28 بشأن التأمين الإجباري أن يلتزم المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض، سواء كان ممثلا في دعوى التعويض أو غير ممثل، وسواء نفذ الحكم الصادر بالتعويض أو لم ينقذ.وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به على المطعون ضدهما في دعوى التعويض التابعة للجنحة رقم 306/94م مرور تاجوراء، استناداً على أن السيارة التي ارتكب بها الحادث مؤمنة لدى الطاعن بموجب وثيقة تأمين إجباري مبرمة بين المطعون ضده الأول مالك السيارة والطاعن بصفته، سارية المفعول وقت الحادث فإنه لا يكون مخالفاً للقانون

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدها الدعوى رقم719/95 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، وقالا شرحاً لها: إنه صدر ضدهما حكم محكمة الجنح والمخالفات تاجوراء في الدعوى المدنية التابعة للدعوي رقم 306/94 مرور تاجوراء يقضي بإلزامهما بدفع 75 ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي المدني جراء وفاة ابنه نتيجة حادث مرور ارتكبه المطعون ضده الثاني بالمركبة التي كان يقودها والمملوكة للمطعون ضده الأول، ولما كانت المركبة المذكورة مؤمنة لدى الشركة التي يمثلها الطاعن أقاما دعواهما بطلب إلزامه بأن يدفع لهما 65 ألف دينار مع مصروفات الحكم وتسوية الرسوم والتنفيذ وقدرها 3000 دينار، ومصروفات الدعوى الماثلة، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وألزمت رافعيها المصروفات، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما قضت محكمة استئناف طرابلس بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بصفته بدفع 70,000 دينار للمطعون ضدهما، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وألزمته المصروفات.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.28 ف، وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 1997.11.9ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بتاريخ 1997.12.9ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وفي 1997.12.17ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 1997.12.15ف و بتاريخ 1/10/1998م أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه مشفوعة بالوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة في الطعن، وفي الجلسة أبدت الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، من الوجوه التالية:-

أولاً: أنه أسس قضاءه على ما ورد بالحكم الجنائي في الدعوى المرفوعة أمام محكمة تاجوراء الجزئية دائرة الجنح والمخالفات مع أن الطاعن لم يكن طرفاً في تلك الدعوى، ولم يكن سبب تلك الدعوى، مستنداً إلى عقد التأمين، حيث لم تكن المطالبة حول المسئولية العقدية، بل لأن أساسها المسئولية التقصيرية في جانب محدث الضرر، وبالتالي فإن هذا الحكم لا يكون له أية حجية في مواجهة شركة ليبيا للتأمين.

ثانياً:- لم يبين عناصر مسئولية الطاعن على نحو يبرر قضاءه.

ثالثاً: لم يورد ما يفيد أن المؤمن له قد دفع المبالغ المحكوم بها عليه في الدعوى الجنائية للمضرور حتى يقوم أساس رفع الدعوى ضد المؤمن.

ولكل ذلك، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن جميع ما ينعاه الطاعن في غير محله، ذلك أن مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 71/28 بشأن التأمين الإجباري أن يلتزم المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض، سواء كان ممثلا في دعوى التعويض أو غير ممثل، وسواء نفذ الحكم الصادر بالتعويض أو لم ينقذ.وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به على المطعون ضدهما في دعوى التعويض التابعة للجنحة رقم 306/94م مرور تاجوراء، استناداً على أن السيارة التي ارتكب بها الحادث مؤمنة لدى الطاعن بموجب وثيقة تأمين إجباري مبرمة بين المطعون ضده الأول مالك السيارة والطاعن بصفته، سارية المفعول وقت الحادث فإنه لا يكون مخالفاً للقانون، أو مشوباً بالقصور في التسبيب، ويضحى الطعن برمته من ثم غير قائم على أساس، متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.