أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 18/ 51 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 18
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 4 يوليو 2004

طعن مدني رقم 18/ 51 ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصام اللجنة الشعبية العامة مع لجان شعبية نوعية أخرى – أثره .
  2. توجيه الدعوى إلى الوحدات الإدارية المستقلة عن الدولة مع توجيهها للدولة – صحيح قانونا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 3403 لسنة 1995ف أمام محكمة باب بن غشير الجزئية ضد الطاعن بصفته وآخرين ، قالوا شرحاً لها : إن المدعى عليه الأول تسبب أثناء قيادته للمركبة التابعة للمدعى عليه السادس ( الهيئة العامة للبيئة) في قتل ابنة المدعي الأول والثانية وشقيقة بقية المدعين ، وتم قيد الواقعة جنحة ضد المدعى عليه الأول والمدخل في الدعوى ، وصدر ضدهما حكم جنائي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين مبلغاً قدره مائتان وخمسون ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الوفاة . والمحكمة قضت بتاريخ 2000.6.27 ف حضوريا للمدعين والمدعى عليهم وغيابياً للمدخل في الدعوى بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا عشرة آلاف دينار لكل واحد من والدي المتوفاة ، وبإلزامهم بأن يدفعوا خمسة آلاف دينار لكل واحد من أشقاء وشقيقات المتوفاة تعويضاً عن الأضرار المعنوية.

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 2001ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 43 لسنة 2001ف أمام ذات المحكمة التي قضت بعد ضم الاستئنافات لبعضها بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضدهم الثالث والخامس والسابع في الاستئناف رقم 36 لسنة 2001ف ، و بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للثالث والسابع ، وعلى غير ذي أهلية بالنسبة للخامس ، وبرفض الاستئنافات ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.8ف ، وأعلن للطاعن بتاريخ 2003.9.10ف ، وبتاريخ 2003.10.11ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، وقدم مذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من حكم محكمة أول درجة ، وحافظة مستندات ، وبتاريخ 2003.10.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم إدارياً . وبتاريخ 2003.11.19 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم العشرة الأول كما أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بصفته الحادي عشر، بتاريخ 2003/11/10ف قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا . وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أن الهيئة العامة للبيئة أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1429ف ، ونص القرار على أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقاً لنص المادة الأولى من القرار ، ونصت المادة 14 من ذات القرار على أن تحل الهيئة العامة للبيئة محل المركز الفني لحماية البيئة فيما له من حقوق وما عليه من التزامات في حدود ما يؤول إليها من أموال . وينقل للعمل بالهيئة العاملون بالمركز الفني لحماية البيئة والمكاتب التابعة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته مع الهيئة العامة للبيئة بالتضامن بدفع المبلغ المحكوم به مخالفا بذلك أحكام القرار المشار إليه الذي بمقتضى نصوصه ينتفي التضامن والتبعية للطاعن ، وأن تبعيته لا تعدو أن تكون إشرافية لا تنفي عن الهيئة شخصيتها الاعتبارية التي تجعلها تتحمل لوحدها ما يصدر عنها من تصرفات .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وكان الأصل أن يمثل الدولة كل أمين في الشؤون المتعلقة بأمانته ، وكانت بعض الوحدات الإدارية التي تشرف عليها الأمانات تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فإن المضرور من عمل مسؤولة عنه الدولة إذا وجه دعواه إلى الأمين وإلى اللجنة الشعبية العامة بالإضافة إلى ممثل الوحدة الإدارية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية باعتبارها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العمل الضار ، فإنه لا يكون قد وجه دعواه إلى جهات لا صفة لها ، ذلك أن استقلال بعض الوحدات الإدارية عن الدولة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية لا يعني استقلالها المطلق في مواجهتها ، بل يظل للدولة حق إشرافها ورقابتها على تلك الوحدات ، ولا يقبل القول بأن استقلال الوحدة الإدارية بذمة مالية مستقلة يوجب توجيه الدعوى إلى هذه الوحدة الإدارية دون إشراك الجهة التي تشرف عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس بالتضامن مع الهيئة العامة للبيئة التي تتبعها إشرافيا فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.