طعن مدني رقم 22/47 ق
طعن مدني رقم 22/47 ق
العنوان
عدم التزام الحكم بالأساس. الذي رفعت به الدعوى – مخالفة – للقانون.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 94/1350 أمام محكمة طرابلس الابتدائية قال فيها إن الإدارة المالية بالحسابات العسكرية التابعة للطاعن استأجرت منه الشقة المملوكة للجمعية التي يمثلها والمبينة بالصحيفة بموجب عقد إيجار بتاريخ 1986.12.1ف، ولم تقم بسداد الأجرة المحددة بمبلغ مائة وخمسين ديناراً شهرياً، حتى بلغت أحد عشر ألفاً وسبعمائة دينار، وانتهى إلى طلب حتى فسخ عقد الإيجار، وإخلاء العين محل العقد، وتسليمها خالية من الشواغل، وبإلزام المستأجر بدفع الأجرة المتراكمة في ذمته، وما يستجد منها بعد رفع الدعوى وحتى صدور الحكم مع النفاذ المعجل.
والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العقار موضوع الدعوى، وتسليمه للمستأنف خالياً من الشواغل، وبعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بباقي الطلبات لرفعها على غير ذي صفة.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.29 ف، وأعلن بتاريخ 1999.9.26 ف.
فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.25 ف، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.
وبتاريخ 1999.10.31 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.
وبتاريخ 1999.12.4ف أودع محامي المطعون ضده سند وكالته، ومذكرة بدفاعه، دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ولانتفاء مصلحة الطاعن في رفعه ما دام يدعي أنه لم يكن طرفا في عقد الايجار محل النزاع.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن دفع المطعون ضده، فإنه لما كان ممثله لا ينازع في شغل الطاعن للعقار محل النزاع بموجب عقد إيجار مبرم معه،، وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلائه وتسليمه للمطعون ضده خاليا من الشواغل، وأن من شأن تنفيذ الحكم إخراجه من العقار، بما يكون معه صاحب مصلحة، وله صفة في الطعن فيه بالنقض، ويضحى معه دفع المطعون ضده في غير محله.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والقصور في التسبيب بما حاصله أنه قضى بإخلاء العقار محل النزاع، استنادا إلى عدم وجود علاقة إيجارية بين الطاعن والمطعون ضده- وهو أساس الدعوى – وعول على عقد إيجار أبرمه المطعون ضده مع شركة سيبيريا) فيما خلص إليه من أن شغل العقار من قبل الطاعن دون سند، وهو ما يبرر الإخلاء، متجاهلا عقد الإيجار المطلوب فسخه، ودون أن يتطرق إليه، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي، سديد ذلك أنه يبين من نسخة صحيفة افتتاح الدعوى المودعة من الطاعن، أن الدعوى رفعت ابتداء بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل العقد، لعدم وفاء الطاعن بالأجرة، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تلتزم الأساس الذي رفعت به الدعوى، وتقتصر على البحث في مدى وفاء المستأجر بالتزامه الذي رتبه عليه عقد الإيجار أو عدمه، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انحرف عن هذا الأساس وتعامل مع الدعوى وكأنها دعوى طرد شاغل العقار دون سند، وقضى فيها بإلزام المستأنف عليه الطاعن من إخلاء العقار، فإنه يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.