طعن مدني رقم 21/ 46ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 21
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 22 ديسمبر 2003
طعن مدني رقم 21/ 46ق
خلاصة المبدأ
- طلب تفسير الحكم يقدم للمحكمة مصدرته – أساس ذلك.
- تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 961 لسنة 1991 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية مختصماً المطعون ضده و آخر، قال شرحا لها: إنه ارتبط بعقد عمل مع الشركة المطعون ضدها اعتبارا من 1989.7.6 لمدة سنة، ويتجدد العقد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في إنهاء العقد، وأن الشركة لم تسدد له مرتباته، وأن العقد لا زال ساري المفعول حتى الآن
لعدم إخطاره بالإنهاء وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار قيمة المتأخر من مرتباته عن الفترة من 1990.7.1 إلى 1991.12.31، وأن يدفعا له تسعة آلاف ومائتين و خمسين دينارا مقابل نفقات المواصلات عن الفترة من 1989.7.6 إلى 1991.12.31، وأن يدفعا له مائتين وخمسين دينارا عن شهر الإنذار و مبلغ ستمائة وخمسة وعشرين دينارا مقابل إجازاته، ومبلغ أربعين ألف دينارا تعويضا عما لحقه من ضرر، والمحكمة بتاريخ 1993.2.8 ف فضت: أولا: باعتبار أن مدة عمل المدعي مع الشركة المدعى عليها تنتهي في 1991.7.5. ثانياً: وبإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مرتباته خلال تلك الفترة، واعتبارا من تاريخ أخر أجر تقاضاه، وكما هو وارد في كشوفات المرتبات. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى في الفقرة ثالثا إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع إلى المستأنف مقابل الإجازة عن مدة سنة وشهر مع المرتبات المحكوم بها، و برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1994.6.15، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.10.15 ف، قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات. وبتاريخ 1998.10.22 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها الأسباب.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، من الوجوه التالية:-
الوجه الأول -: انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن عقد الاستخدام المحدد المدة بسنة من 1989.7.6 إلى 1990.7.6 يعتبر تجديداً له لمدة سنة أخرى لا غير، تنتهي في 1991.75 ف، وما انتهى إليه الحكم يخالف القانون، ذلك أنه إذا استمر المتعاقدان في تنفيذ العقد المحدد المدة اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً للعقد ولمدة غير محددة، مما لا يجوز معه إنهاؤه إلا بعد الإخطار المنصوص عليه في قانون العمل بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وهو ما لم يتم في هذه الواقعة حيث استغنت الشركة عن خدمات الطاعن دون إنذاره كتابة مما يكون به معه الفصل تعسفيا يستوجب التعويض.
الوجه الثاني: انتهى الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى أن التعويض لا يجاوز أجر العامل عن المدة الباقية من العقد المحدد المدة، وما ذهب إليه الحكم يكون في حالة العقد المحدد المدة أما إذا كان العقد غير محدد المدة فإن العامل المفصول يستحق التعويض عن المدة التي تعطل فيها عن العمل، ولما كان الفصل تعسفيا فإن الطاعن يستحق التعويض عن هذا الفصل إلى جانب مدة الإنذار.
الوجه الثالث: ذهب الحكم المطعون فيه في أسبابه بأنه يتعذر إرجاع الطاعن لسابق عمله رغما عن إرادة رب العمل، وهذا القول يكون مقبولا لو أبرم العقد بإرادة منفردة، أما إذا كان العقد أبرم بإرادة الطرفين فإنه لا يوجد ما يمنع من إعادة الطاعن إلى سابق عمله، وهو التعويض العيني طبقاً للمادة 50 منقانون العمل.
الوجه الرابع: أن الحكم المطعون فيه جاء مبتورا غامضا في أسبابه ومنطوقه عند بيانه للمدة التي يستحق عنها الطاعن المقابل النقدي لإجازاته السنوية.
وحيث إن النعي في وجوهه الثلاثة الأول في غير محله ذلك أنه المحكمة الموضوع أن تكيف طلبات الخصوم، وأن تردها إلى وضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها، والطلبات والدفوع التي تثار أمامها، وهي بذلك تمارس حقها في التكييف السليم للدعوى وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى يتسنى لها أن تعمل بشأنها أحكام القانون التي تنطبق عليها.
لما كان ذلك، وكان الطاعن يجادل فيما إذا كان عقده قد أصبح غير محدد المدة بعد انقضاء مدته الأولى المتفق عليها في العقد، ولم يتم إخطار أحد أطرافه برغبته في إنهاء العقد، فإنه أصبح غير محدد المدة، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه بحث الأسانيد المطروحة أمامه وأنه اطلع على العقد المبرم بين الطاعن ورب العمل، وانتهى إلى أن العقد هو من العقود المحددة المدة حيث ورد فيه أنه في حالة عدم إخطار أحد طرفيه بعدم رغبته في تجديده فإنه يمتد إلى مدة سنة أخرى قابلة للتجديد، وخلص إلى أن العقد هو من العقود المحددة المدة، وانتهى إلى إلزام رب العمل بدفع تعويض تمثل في قيمة مرتباته حتى نهاية مدة العقد عن تلك السنة، فإن هذا التكييف يعد صحيحاً ومطابقاً للقانون في شأن جواز إنهاء العقد المحدد المدة دون حاجة إلى إنذار، لأن طرفي العقد على علم بشروطه وأجله المتفق عليه،
ويكون الفصل غير تعسفي لأن ما تم هو إنهاء لعقد عمل محدد المدة لا يلزم رب العمل بالتعويض عنه، وحيث إن المحكمة انتهت إلى أن عقد العمل هو عقد محدد المدة لا يلزم في إنهائه إنذار فإنه لا يكون هناك وجه للحكم بإعادة العامل إلى سابق عمله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي على النحو السابق بيانه، فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يتعين معه رفض النعي في هذه الأوجه.
وحيث إن النعي في وجهه الرابع في غير محله، ذلك أن المادة 290 من قانون المرافعات قد نصت على (يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى) ومفاد ذلك: أنه إذا ما شاب الحكم غموض يتعذر فهمه فإنه لصاحب المصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة مصدرة الحكم لتفسير ذلك الغموض.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد بنى سبب النعي على ما شاب الحكم من غموض فيما يتعلق ببيان المقابل النقدي لإجازاته السنوية دون أن يسلك الطريق الذي رسمته المادة المشار إليها، فإنه لا يجوز له أن يجعل من ذلك سبباً من أسباب الطعن. ولكل ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.