طعن مدني رقم 208/ 44ق
طعن مدني رقم 208/ 44ق
خلاصة المبدأ
- خلو الحكم من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ومن بيان أسبابه الواقعية – أثره.
- الحكم بوقف السير في الدعوى حكم قطعي – أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 90/874 أمام محكمة الشعب بطرابلس بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهم قائلا فيها: إنه يملك العقار المبين بالصحيفة وكان قد أجره، وعند صدور القانون رقم 4 لسنة 1978 طالب بتسليمه إلا أن المطعون ضده الأول رفض الاستجابة، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم رد عقاره إليه، وقد قررت المحكمة وقف السير في الدعوى، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه، وتأييد القرار المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.1.7، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب، ومودعا الكفالة المحكمة العليا بتاريخ 1997.4.6، مسددا الرسم والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.4.27 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخي: 12 و 1997.4.15، وبتاريخي: 1997.5.6، 1997.5.15 أودع محامو المطعون ضدهم: الأول، والرابع والخامس، والسادس مذكرتين بدفاعهم، وبتاريخ 1997.5.27 أودع محامي الطاعن مذكرة تعقيب عليهما، وأعدت نيابة النقض مذكرة منتهية إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر في تعريفه للحكم القضائي بأنه القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة، في خصومة رفعت إليها وفق مواعيد المرافعات، سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنها، وكانت المادة 273 من قانون المرافعات توجب اشتمال الحكم على أسبابه الواقعية وأسماء الخصوم في الدعوى الصادر فيها، وصفاتهم، وأسماء القضاة الذين أصدروه، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، ورتبت البطلان على خلوه من أي بيان منها، وكان من المقرر أن الحكم بوقف السير في الدعوى حكم قطعي يجوز حجية الأحكام الموضوعية، ويقيد المحكمة التي أصدرته فلا يجوز لها العدول عنه، ويقيد المحاكم الأخرى فلا يحق لأي منها أن تمسه بالتعديل أو الإلغاء إلا إذا طعن فيه أمامها وكانت مختصة بذلك، ومفاد ذلك كله أن قرار المحكمة بوقف السير في الدعوى تطبيقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1423 يعتبر حكما قضائيا يتعين أن يتضمن البيانات الواردة في المادة 273 المشار إليها، ويترتب البطلان على خلوه من أي من تلك الواردة بفقرتها الثانية، وكان يبين من صورة القرار يوقف السير في الدعوى رقم 90/874 ف بتاريخ 1994.10.12. أنه خلا من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، ومن بيان أسبابه الواقعية، بما يكون معه مخالفا لنص المادة 273 من قانون المرافعات، وباطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يقضي ببطلانه، فإنه يكون باطلا كذلك، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب، للفصل فيها مجددا، وإلزام المطعون ضدهم ا المصاريف.