أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 333/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 333
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2003

طعن مدني رقم 333/ 45ق

خلاصة المبدأ

يشترط لسلامة الحكم أن يبنى على القطع واليقين، وليس على مجرد الظن والتخمين – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 31 لسنة 1995 أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بصفته، طالبا إلزام المدعى عليهما: الأول، والثاني، بأن يدفعا له مبلغ 290873,375 دينارا قيمة الأعمال المنجزة، ومبلغ 150000 دينار قيمة الأثاث والمعدات المقر المشيد بالموقع وإلزام المدعى عليهم جميعا كل فيما يخصه تحويل مستحقاته بالعملة الأجنبية بالنسبة المقررة، وقال شرحا لدعواه: إن شركة لينج فورد الإنجليزية مع تعاقدت اللجنة الشعبية العامة للصحة على إضافة طابق ثالث بمستشفى الثورة بالبيضاء، وعندما أوشك العقد على نهايته وصلت برقية من المكتب الشعبي بلندن تفيد أن الشركة المذكورة قد أشهر إفلاسها بوزارة العدل بلندن، وأحال مصفي الشركة حقوقها لدى أمانة الصحة بليبيا إلى المدعي الذي انتهى في دعواه إلى طلباته سالفة الذكر، وتقدمت الجهة المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة طلبت فيها إلزام المدعي في الدعوى الأصلية سداد ما تكبدته من خسائر ناجمة عن عدم تنفيذ العقد، وقضت محكمة أول درجة برفض الأصلية وبعدم قبول الدعوى المقابلة، لرفعها على غير ذي صفة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الدعوى المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.22، و لا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.10، مسددا الرسم والكفالة، و مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.4.21 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما بتاريخ 1998.7.18، وبتاريخ 1998.8.9 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما بصفتيهما، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ ذهب إلى أنه لا يمكن الجزم بأن المستحقات ثابتة كدين لصالح المقاول، وأنه لا زال مدينا لإدارة الضرائب بدين الضريبة، في ان مستحقات الطاعن محددة القيمة عن طريق جهة متخصصة وهي قسم الفحص والمراجعة بأمانة الخزانة، كما أغفل الحكم ما أورده الخبير الحسابي المنتدب من محكمة أول درجة الذي ذكر في تقريره أنه اتصل بمصلحة ضرائب بنغازي، وحددت له قيمة الضريبة برسالة منها، وقام الخبير بخصمها من مستحقات الطاعن.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يجب لسلامة الحكم أن تيني أسبابه على القطع واليقين، وليس على مجرد الظن والافتراض الذي لا أساس له، وليس له ما يسانده في أوراق الدعوى.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاء بتاييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى على أنه ( لا يمكن التسليم بأن الأموال المدعى بها من المستأنف “الطاعن ” حق خالص له بمقتضى الحوالة التي يؤسس عليها دعواه، لأنه إثر سحب المشروع عقب إفلاس الشركة المنفذة وتسليمه لمقاول آخر لا يمكن الجزم بأن المستحقات ثابتة كدين لصالح المقاول المفلس، طالما أن المشروع قد سلم المقاول آخر للاستمرار في تنفيذه، يضاف إليها أنها لا تزال مدينة لإدارة الضرائب بدين الضريبة الذي لم يقدر بسبب عدم تقديم المستندات اللازمة لربط الضريبة )، وانتهى الحكم إلى أن موضوع الحوالة يجب أن ينصب على دين ثابت للدائن في ذمة مدينه، ومن ثم تكون دعوى المستأنف قد أقيمت على غير سند من القانون.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى أوراق الطعن أنها تتضمن مستندين هامين مؤشر عليهما رسميا بأنهما كانا مقدمين إلى المحكمة المطعون في حكمها: أولهما رسالة إلى أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية الجبل الأخضر من مدير مكتب المراجعة بالأمانة تتضمن تحديدا لإجمالي مستحقات الشركة بعد إلغاء التعاقد معها بمبلغ 553791,791 دينارا،

وتحديدا لإجمالي التزاماتها بمبلغ 247918.373 دينارا، وأشارت الرسالة إلى أنه تم دفع جزء من ديون الشركة المتمثلة في مرتبات العمال، ومستحقات ضرائب البيضاء، وأمانة الضمان الاجتماعي، وأن هناك مستحقات لصالح ضرائب بنغازي لم تحدد بعد نظرا لعدم تقديم الشركة لحساباتها.

أما المستند الثاني فهو صورة رسمية من تقرير الخبير الحسابي المنتدب من محكمة أول درجة لبيان مستحقات شركة لينج فورد بذمة المدعى عليه إن وجدت، وقد تضمن هذا التقرير التأكيد على ما جاء في رسالة مدير مكتب المراجعة المشار إليها، وأضاف إلى مستحقات الشركة قيمة المباني والأثاث الخاص بمقر الشركة، وقيمة السيارات الثلاث المذكورة في جداول الحصر، وأضاف إلى التزاماتها مستحقات إدارة الضرائب ببنغازي بعد أن تم تحديدها بناء على قيام الخبير بزيارة تلك الإدارة، وما أفاده به مدير قسم الشركات بتلك الإدارة، وخلص الخبير بعد استنزال التزامات الشركة من مستحقاتها إلى أن المبلغ المستحق لها يساوي 228929,710 دينارا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى أن الدين موضوع الحوالة غير ثابت في ذمة المدين دون أن يتعرض لما تضمنه المستندان المشار إليهما المقدمان في الدعوى من تحديد لهذا الدين، ودون أن يورد أسبابا لقضائه سوى القول بأن المشروع قد سلم المقاول آخر للاستمرار في تنفيذه، وأن الشركة لا تزال مدينة لإدارة الضرائب، في حين أن تسليم المشروع لمقاول آخر لا ينفي بذاته وجود ديون مستحقة للمقاول الأصلي، وأن الدين المستحق لإدارة الضرائب تم تحديده من طرف الخبير المنتدب في الدعوى واستنزاله من المبلغ المستحق للشركة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على استنتاج ظني يتعارض مع الثابت في أوراق الدعوى، الأمر الذي يستوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات.