أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 204/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 204
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 17 فبراير 2003

طعن مدني رقم 204/ 44ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدهما ضد الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 1424/390م أمام محكمة بنغازي الابتدائية، قالتا فيها إنهما تمتلكان العقار الكائن بالفويهات الشرقية وقد قامت جهة الإدارة بتخصيصه إلى مواطنين بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1978ف، وقد صدر حكم محكمة الشعب في الدعوى رقم 90/94ف، والدعوى ورقم 95، 90 برد العقار لهما، وعندما استلمتا العقارين تبين وجود اضرار لعدم الصيانة، كما أن جهة الإدارة استلمت قيمة الإيجار منذ تخصيصه وحتى تسليمه لهما، وخلصا إلى إلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بدفع مقابل الإيجار والتعويض الأضرار التي لحقت بالعقار، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا بصفاتهم للمدعيتين مبلغ ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً، استأنف الطاعون بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 96/186 الذي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف “.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.12.9ف، وتم إعلانه للطاعنين بصفاتهم بتاريخ 1997.3.5ف، وبتاريخ 1997.4.3ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وصورة رسمية من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1997.4.7ف أودع أصل إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما الذي تم في نفس التاريخ، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لأن صورة الحكم المطعون فيه غير موقع عليها من الموظف المختص بما يفيد أنها صورة طبق الأصل، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الرأي الذي انتهت إليه نيابة النقض سديد، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أوراقا نصت عليها من بينها صورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله، وغرض المشرع من ذلك تسهيل مهمة المحكمة العليا في فرض رقابتها على الأحكام المطعون فيها من حيث ما يتطلبه القانون من السلامة في شكلها وفي موضوعها من الناحية القانونية، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الصورة المودعة رسمية، وهي لا تكون كذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إلا إذا كانت صادرة عن موظف مختص وموقع عليها منه بأنها مطابقة للأصل وعليها خاتم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وحيث إن الصورة الضوئية للحكم المطعون فيه المودعة من إدارة القضايا – وإن كانت تحمل ختم المحكمة، وخاتم صورة طبق الأصل – إلا أنها لا تحمل إشهاداً من الموظف المختص، ومن ثم فإنها لا تفي بالغرض الذي رتبه القانون عليها، مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.