أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 271/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 271
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 17 فبراير 2003

طعن مدني رقم 271/ 44ق

خلاصة المبدأ

دعاوى تعيين الحدود، عدم جواز الطعن فيها بالنقض – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 93/163 أمام محكمة الزاوية الجزئية ضد الطاعنين، قالوا بيانا لها: إنهم يملكون الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب وثيقة شراء، ولما كانت هذه الأرض تحد أرض الطاعنين من جهتي الشرق والجنوب، فقد قام الأخيرون بتجاوز الحدين المذكورين باتجاه أرض المطعون ضدهم، وانتهوا إلى طلب ندب خبير لتحديد الحد الفاصل بين العقارين ووضع علامات ثابتة طبقا لسند الملكية، وأثناء نظر الدعوى تدخل فيها آخرون لصالح الطاعنين، وبتاريخ 1424.10.25 قضت المحكمة بتعيين وتثبيت الحد الفاصل بين أرض المدعين والمدعى عليهم من الناحيتين الشرقية والجنوبية وفقا لما ورد بتقرير الخبرة والخريطة المرفقة به رقم 94/83، ووضع العلامات الدالة على الحد وفقا للنقاط الدالة عليه، كما ورد بتقرير الخبرة وبقبول صحيفة التدخل شكلا ورفضها موضوعا، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 96/63 أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الزاوية الابتدائية التي قضت فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.12.10، ولا يوجد بالأوراق ما يقيد إعلانه، وبتاريخ 1997.5.7 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1997.5.21 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1997.5.15، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن مبنى رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن أن موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فيه لا يدخل ضمن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 337 من قانون المرافعات، وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن النص المذكور لا يجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كان الحكم صادرا في قضية من قضايا وضع اليد، أو في مسألة اختصاص ولاني، أو قيمي، أو في دعوى حضانة، أو المهر، أو الجهاز، أو دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي، وفي دعاوى الإرث، أو تلك المتعلقة بشتون القاصرين.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة جزئية في مسألة تعيين حدود، وهي ليست من المسائل التي يمكن أن تكون محلاً للطعن بالنقض عملا بنص المادة 337 من قانون المرافعات المشار إليها، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعنون من أنهم أثاروا أمام محكمة البداية دفعاً حول الملكية، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الجزئي المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة انتهت إلى أن الدعوى هي نزاع حول الحد، ولا وجود المنازعة جدية حول الملكية وأن ما أثاروه لا يعدو أن يكون جدلاً يفنده ما ورد بتقرير الخبير من أن أياً من المدعى عليهم ( الطاعنين ) لم يدع الملكية، ولم ينكر أحد من الخصوم أو الشهود ملكية المدعين للأرض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، و بالزام الطاعنين بالمصروفات.