أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 203-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 203
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2006

طعن مدني رقم 203-50 ق

خلاصة المبدأ

خلو الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه، وجود توقيع غير مقروء – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 113 لسنة 1999 أمام محكمة مصراته الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلا في بيانها / إنه بتاريخ 1998.6.18 ف تسببت السيارة الموصوفة بالأوراق في حادث سير نتج عنه إصابته بالجانب الأيمن من الحوض، ودين السائق بحكم نهائي، وكانت المركبة أداة الحادث مؤمنا عليها بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث وقد لحقه بسبب ذلك ضرر مادي ومعنوي وطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا شاملا لما لحقه من ضرر فقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن الضرر المادي وبالتزام شركة ليبيا للتأمين بدفع مبلغ ثلاثة آلاف  دينار تعويضا عن الضرر المادي الذي أصابه من جراء خطأ المؤمن له وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.27 ف، واعلن بتاريخ 2003.2.5 ف، بتاريخ 2003.3.6ف، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.3.22 ف أودع أصل ورقه الطعن معلنة المطعون ضده بتاريخ 2003.3.19 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 273 من قانون المرافعات بخلوه من اسم المستشار الثالث الذي أشترك في إصداره بما يترتب عليه بطلانه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون المرافعات قد جرى على أن ((القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، يترتب عليه بطلان الحكم))، ومؤدي ذلك وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن خلو الحكم من البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 273 المشار إليها يترتب عليه بطلان الحكم.

لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه والمودعة من الشركة الطاعنة أنها خلت من بيان أسم القاضي الثالث الذي أشترك في إصدار الحكم المطعون فيه، ولا يغني عن ذلك وجود توقيع غير مقروء على ورقة ذلك الحكم لعدم إمكانية نسبته إلى شخص معين فإن الحكم يكون باطلاً متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.