أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 163/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 163
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2006

طعن مدني رقم 163/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. تكييف العقد واستظهار عناصره من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
  2. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتلرد عليه هو الدفاع الجوهري- بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 352 لسنة 2001 أمام محكمة درنة الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته وقال شرحا لها: إن جمعية درنة المركزية استلمت منه عدد 251 صندوقا من منتجات التشاركية وقيمتها 13165.50 ديناراً حسب التسعيرة الرسمية ورغم المطالبات الودية والإنذارات القانونية الموجهة إلى الجمعية فإنها تقاعست على دفع الثمن مما ألحق بالمدعي أضراراً مادية وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له المبلغ المشار إليه مضافاً إليه مبلغ خمسة آلاف دينار على سبيل التعويض عن الضرر، فقضت له المحكمة بأصل المبلغ المطلوب ورفضت ما عدا ذلك، استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف المرفوع من التشاركية بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص التعويض وبإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 500 دينار.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.1.26 وأعلن في 2003.1.11 وبتاريخ 2003.2.9 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.2.22 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في 2003.2.20 وبتاريخ 2003.3.6 أودع محامي التشاركية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على النحو التالي:-

  1. إن المحكمة المطعون في حكمها كيفت الدعوى تكييفاً خاطئاً مفترضة وجود علاقة عقدية بين طرفي الدعوى كبائع ومشتري مفترضة وجود تصرف قانوني يعتبر بمثابة مصدر من مصادر الالتزام في حين أن المطعون ضده هو الذي وجه كتاباً للطاعن يرجوه فيه قبول التعامل معه بتسويق منتجات التشاركية عن طريقه باعتباره يتعاون مع الجمعيات التعاونية ثم توالت رسائل أمانة الاقتصاد التي تحدد العلاقة بين طرفي الدعوى من كون الطاعن يعتبر مجرد وسيط لتبادل المنتجات بين المطعون ضده كمنتج والجمعيات التعاونية كموزع وقد تم التعامل برسم البيع والإعادة وهو ما لا يرتب أي التزامات مالية على الطاعن.
  2. إن تعهد الطاعن بدفع ثمن المنتجات المستلمة فعلاً لم يضف إلى الواقعة جديداً من شأنه أن يغير من طبيعة العلاقة بين الطرفين لأن الأصل أن الطاعن اذا قام ببيع المنتجات فإنه سيقع عليه التزاماً بدفع ثمنها للمطعون ضده وفي حالة عدم البيع فإنها سترجع إلى المطعون ضده عينا حسب الاتفاق (التعامل برسم البيع والإعادة) وليس في الأمرين ما يستدل به على وجود التزام على عاتق الطاعن بدفع ثمن بضائع لم تلق لها رواجاً كان يقتضي إعادتها للمطعون ضده عوضاً عن دفع ثمنها. واستدلال الحكمين بهذين الأمرين على وجود العلاقة استدلال غير سائغ.
  3. لم تشر المحكمة المطعون في حكمها إلى مذكرات الطاعن المطروحة عليها ولم تستعرض مستندات الطاعن ولم توردها في أسبابها ولم ترد عليها مما يعد إخلالاً بحق الدفاع وكان من شأن اطلاع المحكمة عليها وإيرادها في أسبابها التأثير على عقيدة المحكمة وكان عليها أن لم تقتنع بما جاء فيها إن ترد عليها رداً مقنعا.

وحيث إن السببين الأول والثاني في غير محلهما ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تكييف العقد تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولها أن تستظهر نية المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى ووقائعها وما تم الاتفاق عليه بين أطراف العلاقة لتتبين ما إذا كان البيع قد انعقد صحيحاً مستوف للأركان والشروط أم أن المشتري كان يتصرف باعتباره وكيلا عن البائع، وأن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية متى كان مقاماً على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي تنتهي إليها.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استعرض المستندات المقدمة من التشاركية المدعية ومن بينها الإقرار الصادر من أمين اللجنة الإدارية للجمعية المركزية / درنة وأحد أعضائها تضمن استلام الجمعية عدد 1250 صندوقاً من العصير من تشاركية العطاء وبقيمة 13165.50 ديناراً وعدم مما نعتهما في صرف المبلغ المذكور للتشاركية المدعية حسب قائمة الحساب رقم 121 المؤرخة في 2000.12.19 وخلص الحكم إلى أن التشاركية المدعيـة قدمت عدداً المستندات تفيد شراء الجمعية المركزية منتجات التشاركية وانتهى إلى انشغال ذمتها بالمبلغ المطلوب وقضى بإلزامها بأدائه إلى التشاركية المدعية وأضاف الحكم المطعون فيه أن الجمعية لم تثبت أن ثمة اتفاقاً أن يكون البيع برسم البيع والإعادة بل على العكس فقد ثبت أن البيع منجز حيث اتفق الطرفان على بيع المستأنف عليه ((التشاركية)) بضاعة من العصائر للجمعية المركزية بناءً على ثمن محدد واستناداً إلى إقرار ممثل من.الجمعية باستلام البضاعة وعدم مما نعته في صرف ثمنها.

من ثم فإن الحكمين الابتدائي والاستئنافى قد أقاما الدليل على وجود عقد بيع بين الطرفين استوفى أوضاعه وشروطه القانونية واستبعدا التعامل برسم البيع والإعادة بأسباب سائغة لهـا مصدرها في أوراق الدعوى.

وحيث إن السبب الثالث مردود ذلك أن الطاعن بصفته لم يبين الدفوع التي تضمنتها مذكرته المقدمة أمام المحكمة المطعون في حكمها ولم ترد عليها المحكمة ومحكمة النقض لا تنوب عنه في البحث عن تلك الدفوع ما لم يبرزها الطاعن في أسباب طعنه على نحو واضح ينفي عنها كل تجهيل أو غموض و لا يكفي في هذا المقام الإشارة إلى مذكرته في أسباب الطعن.

فضلاً عن أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى لو محصتها المحكمة أما الدفوع البعيدة عن محجة الصواب فلا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليها من ثم فإن عدم مواجهة المحكمة لما جاء في خطاب أمين الاقتصاد بشعبية درنة إلى المحكمة – من أن التعامل بين الجمعية والتشاركية يتم برسم البيع والإعادة باعتباره من الغير في العلاقة العقدية ويخرج عن الاتفاق المبرم بين الطرفين – لا أثر له على النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبالتالي فإن إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم المطعون فيه، مما يكون معه المناعي برمتها على غير أساس بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الجمعية الطاعنة بالمصروفات.