أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 195/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 195
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 12 يونيو 2006

طعن مدني رقم 195/ 51ق

خلاصة المبدأ

إيراد الحكم أسبابا مجملة أو غامضة أو ناقصة – أثره.

الحكم

الوقائع/ اختصمت الطاعنة المطعون ضدهم بصفاتهم أمام محكمة مصراتة الابتدائية بالدعوى رقم 269/ 99 ف قالت شرحاً لها: إنها تملك العقار الكائن بمصراتة طبقاً للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى، والعقار مسجل باسمها في السجل العقاري، وقد كان في السابق يحتوي على مبنى من دورين إلا أن الجهات المدعى عليها قامت بإزالة المبنى تمهيداً للاستيلاء على الأرض بدون وجه حق، ومن أجل ذلك رفضت منحها ترخيص بناء أو أن تحدد لها خط تنظيم، وهو ملكها الوحيد، وخلصت إلى طلب الحكم لها بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض، وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لها مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف دينار تعويضاً عن المبنى.

بتاريخ 2000/6/24 قضت المحكمة برفض الدعوى.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة بالاستئناف رقم 28/22 ق الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبإلزام الجهات المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنفة مبلغاً قدره ثلاثة وأربعون ألف دينار ومائة وستون ديناراً، تعويضاً لها عن العقار موضوع الاتفاق المؤرخ في 1985/7/24 ف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003/6/23م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2004/3/10م، قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2004/3/15 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، ذلك أنه أيد حكم أول درجة القاضي برفض تثبيت ملكية الأرض للطاعنة استناداً إلى العقد المبرم بينها وبين الجهات المطعون ضدها بتاريخ 85/7/24 الذي ينص على تنازلها عن العقار موضوع الدعوى وهذا القول مخالف للقانون والواقع للأسباب الآتية:-

ذلك أن الطاعنة لم تتجه إرادتها إلى قبول الاتفاق الذي تم إرساله إليها من قبل الجهات المطعون ضدها ولم يصدر منها قبول عليه، وبالتالي فإن الاتفاق لم ينعقد طبقاً لنص المادة 91 من القانون المدني، كما أنها لم تستلم أي تعويض عن المبنى الذي تمت إزالته وفقاً لما أكده الخبير في تقريره رقم 103 / 2002، ولم يجمعها مع الجهات المطعون ضدها مجلس للعقد و من ثم تكون إجراءات التعاقد قد تمت بين غائبين، كما أن العبارات الواردة في محضر الاتفاق لا تنص صراحة على التنازل عن الأرض وإنما تنص على التعويض على هدم المبنى فقط.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع إذ أوجب على المحاكم أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وألزمها بنص المادة 273 من قانون المرافعات أن تذكر في الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، لم يكن قصده من ذلك استكمال الأحكام من حيث الشكل، بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتكون أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، وحتى يتحقق الغرض من إخضاعها لرقابة محكمة النقض في الحدود المبينة في القانون، تلك الرقابة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً كافياً واضحاً وبغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن أن صحيفة استئناف الطاعنة قد تضمنت هذه المناعي تفصيلاً وأن المحكمة المطعون في حكمها لم توردها أو تناقشها أو ترد عليها بل اكتفت بالقول ( إن الحكم المستأنف لم يلق قبولا لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف المقيد تحت رقم 28/22 في ناعية على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله واكتفت بندب خبير للتأكد من عدم صرف المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق وقدره 34160 ديناراً، وبعد أن قدم الخبير تقريره بعدم استلام الطاعنة للمبلغ قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي، وبإلزام الجهات المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنفة مبلغاً وقدره ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وستون ديناراً تعويضاً لها عن العقار موضوع الاتفاق المؤرخ في 1985/7/24 دون أن تبرر سبب الاختلاف بين المبلغ الوارد بالاتفاق والمبلغ المقضي به مما يدل على عدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى وإغفالها مناقشة الدفوع التي أبدتها الطاعنة بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب ومن تم يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.