أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 144/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 144
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 9 يونيو 2006

طعن إداري رقم 144/ 51ق

خلاصة المبدأ

يشترط لسلامة الحكم أن يكون مقاما على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 33/169 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً وقف تنفيذ قرار مجلس تأديب المحامين في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 1996 ف قال شرحا لها: إن المطعون ضده الثاني أخطره يوم 1998/10/5 بقرار مجلس التأديب بوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة مدة ثلاث سنوات بعد اجتماع أمانة نقابة محامي طرابلس الذي قررت فيه تنفيذ قرارات التأديب الصادرة من مجلس تأديب المحامين ضد بعض المحامين تنفيذاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة وللتفسير الصادر من إدارة القانون بموجب كتابها رقم ع ع ف /116/17 الذي انتهى إلى أن القرارات التأديبية الحضورية الصادرة من مجلس تأديب المحامين تكون نهائية وقابلة للتنفيذ من يوم صدورها، وأنه نفذ قرار مجلس التأديب الصادر ضده منذ إخطاره به، وبعد رفعه الدعوى الإدارية رقم 26/126 ق بإلغاء قرار مجلس التأديب وصدور الحكم برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار ثم صدور الحكم برفض الدعوى يوم 1998/12/7 وبعد أن قررت المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 46/15 ق، الذي رفعه الطاعن، بجلستها المتعقدة يوم 1999/2/1 رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبعد مضي سبع سنوات من تاريخ صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه وما يزيد عن سنتين وسبعة أشهر بعد تمام تنفيذه فوجئ بقيام رئيس مجلس تأديب المحامين بصفته بتوجيه كتاب إلى أمين نقابة المحامين طلب فيه تنفيذ قرار مجلس التأديب المذكور وتعميمه على المحاكم والنيابات وإخطار نقابة محامين طرابلس لاتخاذ إجراءات تنفيذه ثم طلب منه في كتاب آخر تنفيذ القرار المستشكل فيه وتعميمه على الأمانات الفرعية واتخاذ إجراءات قفل مكتب الطاعن واستلام اختامه و توزيع قضاياه. نظرت المحكمة الإشكال وقضت بقبوله شكلا بالنسبة للمستشكل ضدهم الأول والثاني والثالث وبعدم قبوله بالنسبة للباقين ورفضه موضوعا وباستمرار تنفيذ القرار المستشكل فيه

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372/8/30 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372/9/25و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسدد الرسم، وبتاريخ 1372/10/9 و.ر أودع حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، وأصل ورقتي إعلان المطعون ضدهما معلنتين يوم 1372/10/3 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهما مذكرة دفاع أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1372/6/25 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة أن المحكمة المطعون في قضائها عولت في رفض إشكال الطاعن على توكيل صدر له في القضية رقم 1997/191 مكافحة وعلى مستندات أخرى قالت: إنها تؤكد مزاولة الطاعن لمهنة المحاماة عام 1999 والصحيح أن التوكيل المذكور صدر للمحامي (…) ويحمل توقيعه وأن هذا المحامي هو الذي حضر مع موكله وترافع في الدعوى وكل ما في الأمر أن هذا المحامي ومحامي آخر يزاولان مع الطاعن في مكتب واحد مهنة المحاماة وأن نماذج التوكيل تحمل أسمائهم الثلاثة، كما لم تبين المحكمة مفردات ومضمون المستندات التي قالت بأنها تؤكد مزاولة الطاعن مهنة المحاماة عام 1999.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أنه مما يشترط السلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه وأن يبين ماهية هذه الأسباب واتصالها بالنتيجة التي انتهى إليها في منطوقه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه عول في رفض إشكال الطاعن على ما أورده في قوله: ” إن إدارة القضايا الممثلة قانوناً للجهة الإدارية المستشكل ضدها قدمت بجلسة 2004/7/2 حافظة مستندات تضمنت توكيلاً مؤرخاً في 1999/6/7 يفيد توكيل المدعو (…) للمدعي المستشكل للدفاع عنه ضد النيابة العامة في القضية رقم 1997/191 مكافحة وهو مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مكتب المستشكل كان مفتوحاً في تلك المدة 1999/6/7 وأن المستشكل يمارس مهنة المحاماة عن طريقه ولم يكن مقفلاً كما يدعي كما ضمت الحافظة مستندات أخرى تؤكد أن المستشكل كان يزاول مهنة المحاماة خلال عام 1999 وهو ما يتعارض مع ادعائه من أنه منذ 1998/10/5 توقف عن ممارسة عمل المهنة وأنه نفذ العقوبة المقضي بها عليه بداية من 1998/10/5 إلى 2001/10/5

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في مدوناته مضمون كل مستند من المستندات التي رأى فيها ما يؤكد مزاولة الطاعن مهنة المحاماة عام 1999 ولم يبين مدى استقلالية التوكيل سالف البيان عن هذه المستندات في تكوين عقيدة المحكمة مصدرته، وعدم البيان هذا جعل هذه المحكمة غير ملمة بمدى استقامة هذه الأسباب ومبلغ كفايتها في رفض الإشكال، فإنه يكون قاصر التسبيب حرياً بالنقض دون حاجة لمناقشة أوجه النعي الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس ” الدائرة الإدارية ” لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.