أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 193-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 193
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2006

طعن مدني رقم 193-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. انتقال الخبير إلى مقر الخصم يقوم مقام دعوته- سبب ذلك.
  2. الدفع بعدم دعوة الخصوم لحضور الخيرة، لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
  3. استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة – شرطه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 110 لسنة 2001 ف أمام محكمة مصراته الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة وقال شرحاً لها انه عمل مع المدعى عليها منذ 1425.3.25 حتى 25 من شهر الربيع عام 2000 بموجب عقود عمل متتالية وأنه وفقاً لنص المادة 47 من قانون العمل فإنه يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة حتى السنة الخامسة وأجر شهر كامل عن كل سنة عما جاوز ذلك مع اعتبار المرتب الإجمالي أساساً للتقدير وانتهى إلى طلب إلزامها بأن تدفع له مبلغ 715 دينار عن المكافأة و5 آلاف دينار جبراً للضرر، فقضت المحكمة  برفض الدعوى استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ سبعمائة وخمسة عشر ديناراً مكافأة نهاية الخدمة وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.6 وأعلن في 2003.2.1 وبتاريخ 2003.3.1 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع بتاريخ 2003.3.15 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2003.3.9.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من الوجوه الآتية:

  1. إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة خلافاً للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1983 بشأن إلغاء المكافأة ذلك أن المطعون ضده من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي وفقاً لنص المادة 31 من قانون الضمان الاجتماعي فضلا عن أن نص المادة 38/ب من القانون المذكور يقضي بمنح العاملين من غير الوطنيين عند انتهاء الخدمة إعانة  إجمالية تحدد اللوائح نظمها وكيفية احتسابها ما لم تدخل فى حساب الاتفاقيات التي تبرم بين الجماهيرية والدولة التابع لها المشترك ولما كان الحكم المطعون فيه طبق المادة 47 من قانون العمل فإنه يكون مخالفا للقانون.
  2. أن الحكم المطعون فيه اقتصر على مجرد سرد الوقائع وترديد ما جاء في تقرير الخبرة دون ان تورد أسباباً لتبرر قضائها.
  3. دفعت الشركة الطاعنة بعدم دعوتها لحضور أعمال الخبرة والمحكمة لم تتحقق من هذا الدفع أو ترد عليها مما يكون معه حكمها مخلاً بحق الدفاع.

وحيث أن السبب الأول مردود ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1983 بإلغاء نظام مكافأة نهاية الخدمة بينت المستثنين من حكم المادة الأولي منه فنصت على أنه (مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها، يستمر العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المشار إليه في المادة السابعة بالنسبة للمقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من غير الليبيين وذلك بشرط الا يكونوا من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المشار إليه).

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت استحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة تطبيقاً لأحكام عقد العمل المبرم معه استناداً إلى لائحة استخدام الموظفين بعقود الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 1971.12.25 تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده لا يتمتع بنظام الإعانة الاجتماعية المنصوص عليها فى القانون المذكور ولعدم وجود اتفاقية بين الجماهيرية وبلده تنظم هذه العلاقة. وحيث أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما من شأنه أن يفند ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي حكم برفض الدعوى وقضى بأحقية المطعون ضده فى مكافأة نهاية الخدمة يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه الالتفات عن هذا النعي.

وحيث أن السبب الثالث غير سديد ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن خلت مما يفيد أن الشركة الطاعنة أثارت دفعاً يتعلق بعدم دعوتها لحضور وأعمال الخبرة ولا يصح إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة فضلاً عن أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى انتقل الخبير إلى مقر الخصم واطلع على المستندات فإنه لا جدوى بعد ذلك من دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة لأن الغرض منها يكون قد تحقق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت انتقال الخبير المنتدب في الدعوى إلى مقر الشركة الطاعنة واطلع على الملف الشخصي للمطعون ضده واعد تقريره استنادا إلى ما احتواه من مستندات وعقود عمل فإن في ذلك ما يغنيه عن دعوة الخصوم لأعمال الخبرة ويكون هذا السبب كسابقه في غير محله.

وحيث أن السبب الثاني غير صائب ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده الخبير المنتدب فى الدعوى من أن المطعون ضده لا يتمتع بالاعانة الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي لعدم استيفائه مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 29 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1986 بشأن بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي كما نفى وجود اتفاقية بين بلده والجماهيرية تنظم أحكام مكافأة نهاية الخدمة وخلص الحكم إلى استحقاق المطعون ضده المكافأة وخلت الأوراق مما يفيد أن الشركة الطاعنة قدمت ما يدحض ذلك من ثم يكون الحكم المطعون فيه مقاماً على أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهي إليها وتكون أسباب الطعن على غير أساس من الواقع والقانون بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.