طعن مدني رقم 192/ 45ق
طعن مدني رقم 192/ 45ق
خلاصة المبدأ
وجوب بيان الحكم ماهية الخطأ والنصوص القانونية التي تمت مخالفتها وعلاقة السببية، ووجوب الرد على الدفوع المثارة في هذا الشأن – أثر مخالفته.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 72/265 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين، قال فيها إنه عندما كان يدرس في فرنسا على حسابه الخاص تلقى رسالة من المكتب الشعبي بباريس مفادها ضمه إلى البعثة الليبية للدراسة على نفقة المجتمع، وأن مكتب العلاقات الثقافية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي قد وافق على المنحة، وقد تلقى عدداً من الرسائل الأخرى المشابهة تؤكد الضم، وأن المنحه المقررة هي خمسة آلاف فرنك فرنسي شهرياً بالإضافة إلى مصاريف العلاج له ولأسرته، وكذلك ثمن الكتب والمصاريف الدراسية الأخرى، حسب اللوائح والتشريعات المعمول بها، وأضاف بأن أسرته كانت معه وأنه تقدم للمصرف الأهلي بباريس بصورة من تلك المراسلات وأصبح يسحب على المكشوف من شهر 1988/8 وأخذ المصرف يطالب بتسوية وضعه المالي، والفوائد المركبة الناتجة عن عدم التحويل، ولم تؤد مطالبته الجهات الإدارية المختصة إلى نتيجة، مما اضطره إلى مغادرة فرنسا بأمر من السلطات بها، وهو في طريقه للحصول على شهادة الدكتوراه، وقد نجم عن ذلك إصابته بأضرار مادية ومعنوية، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعنين متضامنين بصرف قيمة المنحة المقررة عن السنتين الدراسيتين “88/87” و “89/88 ” بما يعادل 150 ألف فرنك فرنسي، وتغطية الحساب الجاري والفوائد والمصاريف والتعويض بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار، والمصاريف وأتعاب المحاماة مع احتفاظه باية حقوق أخرى، والمحكمة قضت بإلزام الطاعنين متضامنين بصرف المنحة بما يعادل 150 ألف فرنك فرنسي وتغطية الحساب الجاري والفوائد وتعويض المطعون ضده بمبلغ عشرة آلاف دينار مع إلزامهم بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الاستثنافين المرفوعين من الطاعنين والمطعون ضده قضت محكمة استئناف طرابلس بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام كل مستأنف بمصاريفه أتعاب،
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.4ف، وأعلن للطاعنين بتاريخ 1998.3.17ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بتاريخ 1998.4.16 ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا،
مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.4.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.4.23 ف، و بتاريخ 1998.5.17 ف أودع المطعون ضده سند وكالته ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة صممت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه اعتبرهم مسئولين عن مديونية الحساب الجاري الخاص بالمطعون ضده بالمصرف الأهلي بباريس والفوائد المستحقة عليه نتيجة قيامه بالسحب على المكشوف، دون بيان سبب المديونية ومبلغها ومبلغ الفوائد، وأساس مسئولية الطاعنين في ذلك الأمر الذي بعد تجهيلا بالالتزام المقضي به، وأساسه وصلته بالمنحة المقررة للمطعون ضده مما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما يتعلق بتغطية الحساب الجاري والفوائد.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن من بين ما قضى به إلزام الطاعنين بتغطية الحساب الجاري والفوائد – تأسيساً على أن المطعون ضده تم ضمه للموفدين للدراسة في فرنسا على نفقة المجتمع، وأن خطأ الطاعنين وتقصيرهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح أدى إلى طرده وعدم استكمال دراسته دون أن خطأ الطاعنين والنصوص القانونية التي تمت مخالفتها وعلاقة ذلك بمديونية الحساب الجاري الخاص بالمطعون ضده، والفوائد المستحقة عليه، رغم تمسك الطاعنين بانتفاء مسئوليتهم يبين وجه بما يكون معه ما أورده الحكم على نحو ما تقدم قولاً مرسلاً من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه بإلزام الطاعنين بتغطية
الحساب المذكور والفوائد، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق أحكام القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لتغطية الحساب الجاري للمطعون ضده والفوائد، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى في هذا الخصوص، وإلزام المطعون ضده المصروفات.