أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 195/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 195
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 22 مارس 2003

طعن مدني رقم 195/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. علاقة العمل لا تصلح أن تكون مانعا أدبيا يحول دون رفع الدعوى – أساس – ذلك.
  2. خلو التقرير بالطعن من أسماء بعض أسماء الخصوم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده – عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 1993/130ف ضد الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة المرج الابتدائية خلص في ختامها إلى طلب إلزامهم بأن يدفعوا له بصفته مبلغ سبعين ألف دينار، نفسه مبلغ عشرة آلاف دينار، عما أصابه من أضرار معنوية، وعما أصاب موكلته من أضرار مادية ومعنوية نتيجة صعق شقيقه بتيار كهربائي، عندما كان قائماً بعمله بالمستودع، على مقربة من أحد الأعمدة الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي، وحيث إن الاصابة وقعت أثناء العمل وأن الطاعنين مسئولين عن الإصابة، وأنه كان يعول والده وزوجته وأبناءه، وبفقده فقدوا مورد الرزق، كما أصابهم من جراء الوفاء أيضاً ضرر معنوي متمثلاً في الأسى والحزن لفقدهم الشقيق والوالد والزوج والولد.

والمحكمة قضت في الدعوى بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بدفع مبلغ ثلاثة وخمسين ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بصفاتهم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.10.27ف، وأعلن للطاعنين في 1998.3.22ف.

وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.4.19ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.5.3ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن، معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 1998.4.27ف، وبتاريخ 1998.5.27ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه، وحافظة مستندات طواها على سند التوكيل.

أعدت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً، بالنسبة للمطعون ضدهم. عدا الأول، وفي الموضوع برفضه.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن رأي نيابة النقض ببطلان الطعن بالنسبة لزوجة أخ المطعون ضده الأول وأبناء شقيقه لعدم ذكر أسمائهم في تقرير الطعن في محله، ذلك أن نص المادة 342 من قانون المرافعات أو جب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في التقرير بالطعن، و رتب على تخلف ذلك البطلان.

لما كان ذلك، وكان يبين من التقرير بالطعن أن الطاعنين اكتفوا في بيان المطعون ضدهم بذكر اسم الأول ووالده، دون بيان اسم زوجة الأخ وأبناء الشقيق المختصمين في الطعن، وهو تجهيل يؤدي إلى بطلان الطعن بالنسبة لهم.

وحيث إنه يكفي في بيان اسم والد المطعون ضده الأول ذكر اسم هذا الأخير ثلاثياً مما ينفي عنه الجهالة ويجعل الطعن بالنسبة للمذكورين قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون ويتعين قبوله شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى بعدم سريان التقادم على الواقعة تأسيساً على أن هناك مانعاً أدبياً يتمثل في علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهم وجهة عمله حال دون رفع الدعوى في الميعاد رغم أن علاقة العمل لا تعد مانعاً أدبياً وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض دفع الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم لأن مورثهم توفي بتاريخ 1989.1.22ف ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 1993.1.26ف، وبعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 175 من القانون المدني تأسيساً على قيام مانع أدبي تمثل في علاقة العمل بين المورث وجهة عمله، حال دون قيامهم برفع الدعوى في الميعاد وهو قول غير سديد، ذلك أن قيام علاقة العمل بين المورث وجهة عمله، أياً كان وجه الرأي في كونها تمثل مانعاً أدبياً أو عدمه، لا تصلح للقول بقيام المانع في حق ورثة المطعون ضدهم، ما لم يثبتوا مانعاً غيرها حال دون المطالبة مما يصم الحكم المطعون فيه بعيبي القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن بالنسبة لزوجة أخ المطعون ضده الأول وأبناء شقيقه، وبقبوله شكلاً بالنسبة للباقين، وفي الموضوع بعض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.