Skip to main content

طعن مدني رقم 189-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 189
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 189-52 ق

خلاصة المبدأ

  1. وراثة – الادعاء بها – شرطة.
  2. بياناته – إيرادها في الأسباب دون ديباجة الحكم- يكفي لسلامته.
  3. 4تصحيحه – مداه- تجاوزه بطلان- سببه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 32 لسنة 1999 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصمين الطاعنين قالوا شرحا لها إنهم يملكون قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طريق الإرث الشرعي وإن سند ملكية أسلافهم وثيقة عقد صلح مؤرخة عام 1298 هـ بين جدهم إسماعيل المشاط وامرأة تسمى (…) التي تنازلت عن أحقيتها في ثلث الأرض لجد المدعين واستمروا في الانتفاع بالأرض إلى حين استولى عليها الطاعنون دون وجه حق وانتهوا إلى طلب تثبيت ملكيتهم لحق الانتفاع بالأرض وتسليمها لهم خالية من الشواغل والأشخاص وتعويضهم بمبلغ خمسين ألف دينار عن حرمانهم من الانتفاع بأرضهم. والمحكمة قضت بجلسة 2000.3.9 م برفض الدعوى. 

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية حق الانتفاع للمستأنفين بالأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم خالية من الشواغل والأشخاص وبرفض ماعدا ذلك من طلبات. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2004.12.15 م ، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2005.2.10 م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات. وبتاريخ 2005.2.20 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2005.2.15 م. وبتاريخ 2005.3.21 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند توكيل وحافظة مستندات وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن المقام من ورثة …. للتقرير به من غير ذي صفة ، و بقبوله للباقين وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إن رأي نيابة النقض فيما يتعلق بصفته الورثة في محله ذلك أن الادعاء بالوراثة لا يكفي فيه مجرد القول بأن أحدا وارث لأخر حتى يصح له الحلول محله في التقرير بالطعن، بل لابد من إرفاق اعلام شرعي أو حكم شرعي حتى تكون له الحجية في إثبات الوفاة والوراثة.

لما كان ذلك وكان لا يوجد في مفردات الطعن الإعلام الشرعي أو الحكم المثبت للوفاة وحصر الإرث في أسماء الطاعنين من الأول إلى الثامن وهم ورثة المرحوم …. والذى صدر الحكم المطعون فيه باسمه دون ذكر لأسماء الطاعنين باعتبارهم ورثة عنه أو خلفا له فإن الطعن على هذا النحو يكون فاقدا لشرط من شروط قبوله ذلك أن الخصومة في الطعن أمام المحكمة العليا لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها. وكان الثابت أن الطاعنين في البند الأول من الطعن من أ إلى ح لم يكونوا خصوما في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه بأية صفة كانت ، وكان لا يكفى ادعائهم بصفتهم ورثة لأحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه لخلو أوراق الطعن من كونهم ورثة الأمر الذى يكون معه الطعن بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة لباقي الطاعنين فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أصدرت حكمها ضد خصم متوفى وهو …. دون أن تكون الدعوى مهيأة للحكم فيها لأن تقرير الخبير الذى اعتمدت عليه المحكمة في أسبابها أودع بتاريخ لاحق للوفاة لمدة تجاوز السنة بما يكون معه الحكم باطلا.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون المرافعات أن الحكم يكون باطلا إذا شابه قصور في أسبابه الواقعية أو نقص أو خطأ جسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أو ممثل النيابة الذى أبدى رأيه في الدعوى وأنه إزاء عدم اشتراط النص المذكور ذكر تلك البيانات في ديباجة الحكم فإنه يكفي أن يتضمنه كاملة غير منقوصة في الوقائع والأسباب لأن الحكم وحدة متكاملة لا يتجزأ.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته وفاة المستأنف ضده ” مورث الطاعنين ” أثناء نظر الدعوى وأن المستأنفين ” المطعون ضدهم ” قاموا بتصحيح شكل الاستئناف بصحيفة معلنة إلى ورثة المستأنف ضده المتوفى دون أن يورد في وقائع الدعوى أو في أسباب الحكم وفي ديباجته بيانا كاملا غير منقوص بأسماء ورثة المستأنف ضده وصفاتهم وكانت الدعوى غير مهيأة للحكم فيها حيث أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2003.5.14 وفق ما أثبته الخبير في تقريره بندب خبير لإعداد تقرير تكميلي في الدعوى بينما الوفاة وفق الشهادة الادارية الصادرة عن مصلحة الاحوال المدنية كانت بتاريخ 2003.1.22  فإن الحكم يكون باطلا لصدوره ضد متوفي وهو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام ويجوز لكل الخصوم التمسك به خاصة وأن الطاعنين الآخرين يشتركون في السند الذي يستند عليه المتوفى في إثبات تملكه للعقار المطالب به ومن مصلحتهم التمسك بالبطلان لأن في إعلان ورثة المتوفى تسهيل لهم في مهمة الدفاع والإثبات ولا ينال من ذلك أن الإجراء المعيب أن اثره لا يطال الا الخصوم في الدعوى ومن قام به سببه دون أن يتعداه إلى غيره من الخصوم ذلك أن هذا البطلان يتعلق ببيان من بيانات الحكم ومشتملاته بما يخرجه عن تعريف الإجراء المعيب بما يكون معه الحكـــم المطعون فيه قد شابه البطلان بالنسبة لجميع الخصوم.

ولا يغير من ذلك ما ثم إجراءه من تصحيح في ديباجة الحكم بقرار من المحكمة المطعون في حكمها بناء على طلب المطعون ضدهم ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد حدد الخطأ الذي يجوز للمحكمة تصحيحه وهو الخطأ المادي البحث الذي يمكن إدراكه من واقع العناصر القانونية في ذات الحكم لا غيره وفقا للمادة 288 من قانون المرافعات وكان التصحيح الذى أجرته المحكمة في ديباجة الحكم بحيث أصبح صادرا ضد ورثة المستأنف ضده …. دون أن يتضمن مدونات الحكم ما يشير إلى صلتهم في الدعوى ووفاة مورثة وإعلانهم بها فإنه يكون قد خرج عن مفهوم التصحيح المادي البحث إلى التصدي للحكم وتغيير كيانه وهو ما لا تملكه المحكمة المطعون في حكمها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا المقام من ورثة (…)  و بقبوله من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.