أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 184/ 51ق

نشر في

طعن مدني رقم 184/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية عند استحالة تنفيذ محل الالتزام – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 1075 لسنة 2002 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصما الطاعنين بصفتيهما قال شرحا لها: إن مورثهم أقام الدعوى رقم 112 لسنة 1990م أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس سابقاً وأمين اللجنة الشعبية للمرافق بها وقد قضت المحكمة بإلزامهما متضامنين بتوفير قطعة أرض بديلة صالحة للبناء عليها للمدعى مع دفع تعويض قدره ثلاثة آلاف دينار وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم استثنافه وذيل بالصيغة التنفيذية وثم إعلانه للجهات الإدارية التي نفذت الجزء الخاص بالتعويض ولم تنفذ الجزء المتعلق بتوفير قطعة أرض بديلة وانتهى إلى طلب الحكم بغرامة تهديدية اعتباراً من تاريخ إخطار الجهات الإدارية بالعزم على التنفيذ حتى تاريخ التنفيذ وذلك بواقع مائة دينار يومياً، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليهما بدفع غرامة تهديدية للمدعي قدرها خمسون ديناراً يوميا إلى حين تنفيذ البند الثاني من الحكم رقم 1270 لسنة 1990م محكمة طرابلس الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 1990 مدني كلي.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1422 لسنة 49 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنفين بدفع غرامة تهديدية للمستأنف ضده مبلغاً وقدره عشرون ديناراً يومياً اعتباراً من تاريخ إعلان هذا الحكم إلى جهة الإدارة وحتى تنفيذ الحكم رقم 1270 لسنة 1990 طرابلس بتسليم قطعة أرض صالحة للبناء.

هذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2004.1.10م وأعلن بتاريخ 2004.2.4. وبتاريخ 2004.3.4 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي حافظة مستندات، وبتاريخ 2004.3.10 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2004.3.9م وبتاريخ 2004.4.7 م أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه مشفوعة بسند الإنابة وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن مفاد نص المادة 216 من القانون المدني إنه إذا كان محل الإلتزام مستحيلاً فلا محل للقول بأعمال أحكام الغرامة التهديدية، وكان الطاعنان لم يعد في مقدورهما تنفيذ الحكم فيما يتعلق بتوفير أرض بديلة، وإذ قضى الحكم بالغرامة التهديدية لاستحالة التنفيذ فإنه يكون مخالفاً للقانون.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن مقتضى نص المادتين 216، 217 من القانون المدني أنه لا يحكم بالغرامة التهديدية إلا حيث يثبت تعنت المدين في تنفيذ حكم قضائي كان بإمكانه تنفيذه، فإذا لم يثبت هذا التعنت فإن الجزاء التهديدي يكون واقعا على غير محل.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعنين بصفتيهما بدفع غرامة تهديدية بواقع عشرين دينارا يوميا من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه إلى جهة الإدارة وحتى تنفيذ الحكم القاضي بالزام الطاعنين بتسليم المطعون ضده قطعة أرض بديلة، على سند من القول: ((إن تنفيذ الحكم لم يكن مستحيلاً أو غير ممكن ولم يكن عبئاً ثقيلاً على كاهل المدين، بل إن التنفيذ ممكن نظراً لتملك الدولة داخل شعبية طرابلس أراضى عدة، قامت بتوزيع بعضها، وإعداد تقسيمات مختلفة للبناء وخصصت بعضها للعديد من المواطنين من ذلك المستندين المقدمين من المستأنف ضده بتخصيص 83 قطعة أرض للمواطنين وتخصيص آخر المواطن أخر)، فإن ما ساقه الحكم لا يصلح لحمل قضاته ذلك أنه لم يدلل بأسباب سائغة مستندة على وثائق ثابتة تؤكد بأن للطاعنين أراضي صالحة للبناء عليها ولم يتعلق بها حق للغير وأنها رغم ذلك رفضت الجهة الإدارية تنفيذ الحكم أو تقاعست عن ذلك، وأما القول بأن للدولة أرضاً تقع في نطاق شعبية طرابلس دون تحديدها وتقديم الدليل على ذلك بما يجعل القول بتعنتها في تنفيذ الحكم لصالح المطعون ضده لا دليل عليه ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً في التسبيب متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالمصروفات.