أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 124/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 124
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 124/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. استظهار عناصر الحيازة، سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
  2. اعتبار كل عمل مادي أو قانوني متضمنا ادعاء يعارض الحيازة، تعرضا أساسه.
  3. إعلان المحكوم عليه بالعزم على تنفيذ الحكم، دون إرفاق صورته أثرها في بداية ميعاد الطعن فيه – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 78 لسنة 1996 أمام محكمة الفواتير الجزئية مختصما الطاعن قال شرحا لها: إنه يجوز قطعة الأرض المبينة الحدود، والمعالم بصحيفة الدعوى حيازة ظاهرة هادئة، ومستمرة، وأقام عليها مصنعا للطوب الاسمنتي منذ عام 1987 م – إلا أنه خلال سنة 1996م، وأثناء قيامه بإجراءات تجديد الترخيص فوجئ بوجود إخطار لدى الجهات الإدارية من المدعى عليه يخطرها فيه بعدم تجديد الترخيص للمدعي في الأرض المقام عليها المصنع… وخلص إلى طلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي في حيازته للأرض موضوع الدعوى، وبأن يدفع له تعويضا قدره عشرة آلاف دينار…. وقضت المحكمة بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى في حيازته لقطعة الأرض المبينة الحدود، والمعالم بصحيفة الدعوى، وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ أربعة آلاف دينار تعويضا عما لحقه من ضرر جراء التعرض له في حيازته… فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 1997م أمام محكمة زليتن الابتدائية، كما استأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت في موضوع الاستثنافين بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للتعويض إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ألف دينار تعويضا عما لحقه من ضرر أدبي، وبرفض الاستثنافين فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.5، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004.1.22م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي – وبتاريخ 2004.1.27 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2004.3.3 أودع محامي المطعون ضده حافظة مستندات مشفوعة بسند التوكيل، كما أودع مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد – وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن محامي المطعون ضده أسس دفعه بعدم قبول الطعن شكلا على أن التقرير به بعد الميعاد المحدد قانونا وبعد تنفيذ الحكم المطعون.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مقتضى المادتين 301 341 من قانون المرافعات، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الإخطار بالعزم على تنفيذ الحكم لا يكون تاريخه مجريا لميعاد الطعن فيه إلا إذا كانت صورة الحكم مرفقة بالإخطار، ويثبت المحضر أنه قد أعلنها للمخطر إليه، وسلمها له.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده المودعة ملف الطعن أنه أي المطعون ضده قد وجه للطاعن صحيفة إخطار بالعزم على تنفيذ الحكم المطعون فيه، وسلمت له شخصيا عن طريق محضر بتاريخ 30-12-1999 م، وكان لا يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الأخطار المودعة من المطعون ضده أن المحضر القائم بالإخطار قد أعلن الطاعن بالحكم المطعون فيه، أو سلمه صورة منه، ومن ثم فإن هذا الأخطار لا يكون مجريا لميعاد الطعن في الحكم، وهو ما يتعين معه رفض الدفع، ولا يغير من ذلك تنفيذ الحكم، إذ – أن ميعاد الطعن في الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه، ولو ثبت علم المحكوم عليه بالحكم قبل ذلك بصورة قاطعة… لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية: الوجه الأول: أنه قضى في موضوع الدعوى دون أن تكون الشهادة العقارية التي تثبت بأن العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية مرفقة بالأوراق مخالفا بذلك نص المادة 79 من قانون المرافعات.

الوجه الثاني: أنه قضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته للعقار موضوع الدعوى بالرغم من أنه لا يوجد أي تعرض مادي، أو قانوني حيث إن الاخطار الذي وجهه الطاعن إلى الجهات الإدارية بشأن عدم تجديد ترخيص مصنع المطعون ضده المقام على الأرض موضوع الدعوى غير ملزم لتلك الجهات، وقد استمر المطعون ضده في ممارسة نشاطه بترخيص ساري المفعول مما يجعل التعرض المدعى به لا أساس له. الوجه الثالث: إن الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتحقق من أركان الحيازة وشروطها، واستدل على قضائه بما لا علاقة له بالحيازة.

وحيث إن نعي الطاعن في الوجه الأول من الطعن غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على يشترط في قضايا وضع اليد تقديم الشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 79 من قانون المرافعات – وإذ – التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن. وحيث إن النعي في وجهيه الثاني، والثالث مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع أن تستظهر عناصر الحيازة وتحكم على مقتضاها – فإن بان لها أن الحيازة متوافرة بشروطها القانونية كان عليها أن تقضي بعدم التعرض لها – وإن تبين لها أن الحيازة غير متوافرة بشروطها القانونية رفضت الدعوى، وهي بذلك تمارس وظيفتها بما لها من سلطة تقديرية في استخلاص عناصر الحيازة دون رقابة عليها محكمة النقض – كما أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يعتبر تعديا يبيح رفع دعوى منع التعرض كل عمل مادي، أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر، أو غير مباشر ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزئي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة بما لها من سلطة كاملة في استخلاص الشروط الواجب توافرها في الحيازة، وثبوت عناصرها بمعناها القانوني قد انتهت إلى أنها متوافرة لدى المطعون ضده وكما استخلصت من الإخطار الذي وجهه الطاعن للجهات الإدارية بشأن طلب منها عدم تجديد الترخيص المتعلق بمصنع المطعون ضده المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى أنه يتضمن تعرضا للمطعون ضده في حيازته لها بطريق غير مباشر، وقضت بمنع هذا التعرض مؤسسة قضاءها على ما شهد به شهود الإثبات من أن المدعي ” المطعون ضده ” قد حاز العقار حيازة مادة مستمرة دامت أكثر من سنه قبل التعرض، وعلى ما ثبت لديها من أن المدعى عليه ” الطاعن ” قد تعرض له في حيازته من خلال الإخطار الذي وجهه إلى الجهات الإدارية عن طريق محضر بتاريخ 1996-2-27م بشأن مطالبته بعدم تجديد الترخيص الخاص بمصنع المدعي (المطعون ضده) المقام على العقار المذكور، وعلى ما تبين لها من أن دعوى منع التعرض الماثلة قد رفعت بتاريخ 29-6-1996م أي خلال السنة التالية لتاريخ التعرض، وكان ما انتهت إليه محكمة أول درجة في إثبات حيازة المطعون ضده للأرض محل النزاع، واستمرارها، واستيفائها الشروطها القانونية، وإثبات تعرض الطاعن له في حيازته على نحو ما تقدم يجد له أصلا ثابتا في أوراق الدعوى، ويكفي لحمل ما انتهت إليه من قضاء بمنع التعرض – وإذ – أيدها الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أو شابه قصور في التسبيب بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، و بالزام الطاعن المصروفات.