أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 175/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 175
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 أبريل 2006

طعن مدني رقم 175/ 50ق

خلاصة المبدأ

يترتب على نقض الحكم زوال آثاره بالنسبة لجميع المحكوم عليهم – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 8 لسنة 1996 أمام محكمة سرت الابتدائية مختصما المطعون ضدهم: قال شرحا لها إنه وبقية المدعين يملكون العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طريق الإرث. ويحوزونه حيازة هادئة ومستقرة، ويستغلونه شغلا وزراعة ورعيا، إلا أنه في أواخر الثمانينات والتوسع مدينة سرت قامت اللجنة الشعبية لبلدية سرت بطرد المدعين وأفراد أسرهم وقامت بمسح شامل للأرض، وأقامت عليها مباني إدارية وتقسيم جزء آخر من العقار وتوزيعه على المواطنين لإقامة ورش صناعية لهم، وأن أصحاب العقار لم يحصلوا على تخصيصات لهم، وكان المدعون قد أقاموا دعوى أمام محكمة الشعب للمطالبة بالتعويض، إلا أنها قضت فيها بعدم الاختصاص الولائي، الأمر الذى جعلهم يرفعون هذه الدعوى طالبين الحكم لهم بتعويضهم عما أصابهم من ضرر نتيجة حرمانهم من حق انتفاعهم بأرضهم، والذي يقدرونه بمبلغ مليون دينار، وبإلزامهم برد الأجزاء التي لم يتم التصرف فيها والمحكمة بجلسة 1999.3.22 قضت بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين مبلغا قدره سبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار قيمة العقار موضوع الدعوى الذى تم الاستيلاء عليه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت ببطلان صحيفة الاستئناف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.3.10 ف وتم إعلانه بتاريخ 2003.1.20 م وبتاريخ 2003.2.18 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وقدم مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2003.3.15 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2003.3.9م. وبتاريخ 2003.3.15م أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند التوكيل عن الأول والثاني والثالث أوضح فيها أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الطعن المدني رقم 691 لسنة 46 ق عن ذات الحكم الذي لم يفصل فيه حتى تاريخ هذه المذكرة وفقا للشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة العليا. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 360 من قانون المرافعات تنص على أنه ((يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها)). وحيث إنه بالرجوع إلى الطعن المدني رقم 691 لسنة 49 ق المشار إليه في مذكرة المطعون ضدهم تبين أنه مقام من ذات الطاعنين في الطعن الماثل وعن ذات الحكم المطعون فيه الذى قضت فيه المحكمة العليا بتاريخ 2006.2.20 بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

وحيث إن الطعن الماثل مقام عن ذات الحكم المقضي في الطعن المرفوع عنه من المحكمة العليا بالنقض والإعادة ومن ذات الطاعنين، فإن مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه في الطعن الحالى لم يعد له وجود، و أن آثاره زالت بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، وعادت الحالة إلى ما كانت عليه بما يستوجب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.