طعن مدني رقم 157/ 44ق
طعن مدني رقم 157/ 44ق
خلاصة المبدأ
حكم النقض لا يقيد محكمة الإحالة إلا في المسائل القانونية التي فصل فيها، ويجوز لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها، أو على تقريرات قانونية أخرى – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 89/29 أمام محكمة الشعب دائرة الخليج مختصمين المطعون ضدهم بصفاتهم، قالوا شرحاً لها: إن اتحاد المنتجين قام بالزحف على دار عرض ومسرح الجلاء الكائن بمدينة مصراتة، والمملوكة لهم، وفي عام 1980 ف استلم المطعون ضده الثالث دار العرض من اتحاد المنتجين بموجب محضر بالخصوص، وانتهوا إلى طلب استرجاع مبنى دار العرض ومشتملاته المبين الحدود والمعالم الدعوى، وتعويضهم بمبلغ مائة ألف دينار، ومبلغ ثلاثين ألف دينار قيمة صيانة المبنى، وبتاريخ 1989.12.4 ف قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2/2ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بطرابلس، التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن المدني رقم 39/60ق التي قضت فيه بتاريخ 1995.5.14ف بنقض الحكم، وبإحالة القضية إلى محكمة الشعب الدائرة الاستئنافية للفصل فيها مجدداً، مؤسسة قضاءها على أن صدور ترخيص باسم أحد الشركاء لا ينفي وجود تشاركية بينهم أو عدم تملكهم للعقار المطلوب رده، وأن تكليف عاملين أجنبيين بأجر لا يدل على وجود استغلال، قام الطاعنون بتحريك الاستئناف من جديد وصدر الحكم يرفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.12.9ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.3.6 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.3.16ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما: الأول، والثاني، في 19973.12ف، وللمطعون ضده الثالث في 1997.3.15ف.
وبتاريخ 1997.4.14 ف أودع محامي الشركة العامة للخيالة (المطعون ضده الثالث ) مذكرة رادة انتهى فيها إلى بطلان الطعن لعدم اشتماله على أسماء بعض الخصوم وهم ورثة المرحوم (…).
وبتاريخ 1997.4.2ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بصفتيهما.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 336 من قانون المرافعات
نصت على أنه (( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية…. ))، ونصت المادة 292 من ذات القانون على أنه ( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته ). ومفاد هذين النصين أنه لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض إلا
في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، وأن يكون الطاعن مستأنفاً أو مستأنفاً عليه في الحكم المطعون فيه، وأن لا يقبل الحكم أو يقضي له بكامل طلباته. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن مورث الطاعن الثالث (…) كان خصماً مدعياً أمام محكمة أول درجة مع بقية الطاعنين وصدر الحكم الابتدائي برفض دعواهم، وتم استئناف الحكم بالاستئناف رقم 2/2ق من الطاعنين: (…) و (…) ولم يتم استئنافه من الطاعن الثالث، وكانت إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم، فإن الطعن من الطاعن الثالث الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة لباقي الطاعنين فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال من أوجه ثلاثة، حاصلها: أن الحكم خالف حكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 39/60، موضوع هذا الطعن الذي قضى بنقض الحكم مع الإحالة، وأنه استند في قضائه على المادة الثانية من القانون رقم 91/8 المعدل للقانون رقم 88/5 بشأن إنشاء محكمة الشعب التي تشترط في رد العقار ألا يكون الرد مخالفاً للتوجه الاشتراكي، وفقاً للفقرة ب من المادة السابعة مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1423م التي تجيز رد العقارات، كما خالف قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/225 بشأن التحول للإنتاج الذي حث على ترك الوظيفة، والقيام بإنشاء تشاركيات ووحدات إنتاجية أو خدمية في الأنشطة المبينة بالمحلق، ومن بينها إدارة وتشغيل دور الخيالة والمسرح، كما استند الحكم على رسالة صادرة من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة تفيد أن جميع دور العرض حالياً تدار عن طريق الشركة العامة للخيالة، وهذا الاستناد لا يحول دون رد دار العرض للطاعنين ليزاولوا فيها نشاطهم الأسري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن نص الفقرة الثانية من المادة 357 من قانون المرافعات يوجب على محكمة الإحالة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وإلا وقع حكمها مخالفاً للقانون متعين النقض، إلا أن المستفاد من هذا النص أن ما حرمه القانون على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون فصلت فيها، واكتسب الحكم قوة الشيء المحكوم به، أما غير ذلك من الحكم في الدعوى على خلاف اتجاه محكمة النقض، أو بالموافقة على الحكم الأول المنقوض فهو جائز قانوناً، لأنه ما دام يترتب على نقض الحكم المطعون فيه اعتباره كأن لم یکن، ورجوع الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره، وما دام للخصوم أن يثيروا أمام محكمة الإحالة ما يريدونه من مطالب ودفاع ودفوع وما دام لهذه المحكمة أن تسلك في تحقيق الدعوى والحكم فيها ما كان لمحكمة الموضوع الأولى من مسالك، فإنه يترتب على ذلك أن يكون لمحكمة الإحالة الحق في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها أو على تقريرات قانونية أخرى يقتضيها هذا الفهم، غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه، واستوجبت نقضه، ومن أجل هذا يكون حكم محكمة الإحالة خاضعاً لرقابة محكمة النقض متى طعن فيه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم مخالف رأي محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها بالنسبة للحكم المنقوض، وإنما أقام قضاءه برفض رد دار العرض محل الدعوى على أساس أنه لا يجوز رد العقار إذا كان النشاط مخالفا للتوجه الاشتراكي للمجتمع، وأن العقار مستغل لمصلحة المجتمع حيث أورد قوله (( وأن الثابت من الأوراق أن العقار موضوع الدعوى يدار بواسطة الشركة العامة للخيالة، وهي مؤسسة عامة مملوكة للمجتمع، ومناط بها إدارة و تشغيل دور العرض والخيالة، وأن هذا النشاط لا يسمح للأفراد بمزاولة نشاطهم فيه نظرا لأهميته و لخطورته على المجتمع بحيث لا يسمح للأفراد بإدارته ))، وهو فهم جديد للواقع في الدعوى وتوجهات قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المنقوض و استخلاص سائغ يؤيده الثابت بالأوراق من أن دار العرض مستغلة من قبل المجتمع، ويتفق مع صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1990 ف بشأن التحول للإنتاج قد سمح للأفراد بمزاولة مهنة تشغيل دور الخيالة، ذلك أن هذا القرار، وإن أباح مزاولة هذه المهنة، إلا أنه اشترط أن يكون الشخص موظفاً، وأن يترك الوظيفة الغرض ممارسة هذا النوع من العمل، وهو ما لم يتوافر في حق الطاعنين، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولاً:- بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعن الثالث. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين: الأول، والثاني، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.