أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 133/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 137
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

طعن مدني رقم 133/47ق

العنوان

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بمضي سنة من وقت انتهاء عقد العمل سبب ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 1996/948 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمين المطعون ضده بصفته قالوا بياناً لها: إنهم يعملون لدى الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط في مهن ووظائف مختلفة، وفي أوقات متفاوتة كلفوا خلالها بأعمال إضافية، وقد أغفلت الشركة المدعى عليها احتساب مستحقاتهم عنها على أساس إجمال مرتباتهم….. وانتهوا إلى طلب ندب خبير حسابي لبيان الفروق المالية المستحقة لكل واحد منهم مقابل العمل الإضافي اعتباراً من 1982.1.1ف، والحكم لهم بما يرد في تقرير الخبير…. والمحكمة قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم… استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 44/1274 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.27 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.1.26 ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، وسندات التوكيل، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.2.2ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2000.2.28ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه…. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى أن الوجه الأول من النعي في محله، وبنت على ذلك رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي عملا بنص المادة 1/698 من القانون المدني، وبما قضت به المحكمة العليا في قضية الطعن المدني رقم 36/81 ق، وهو من الحكم مخالفة للقانون، وخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه أخضع سريان هذا التقادم الخاص على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل دون أن يفرق بين الدعاوى الناشئة أثناء قيام علاقة العمل، أو تلك التي تنشأ بعد انقضائها، وكان عليه أن يعمل ذلك ؛ وألا يخضع دعوى الطاعنين الماثلة لهذا التقادم باعتبار أنها ناشئة عن علاقة عمل قائمة، وأن نص المادة 1/698 من القانون المدني، ومبدأ المحكمة العليا في الطعن المدني المشار إليه إنما ينطبقان على الدعاوى التي تنشأ بعد انقضاء علاقة العمل دون غيرها، وقد دفع الطاعنون بذلك أمام المحكمة المطعون في قضائها إلا أنها لم تأخذ به الأمر الذي يعيب حكمها بما رمي به متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي سديد / ذلك أن المادة 1/698 من القانون المدني تنص على أن: [[ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح، والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ – إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد… ]].

والمستفاد من ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن المشرع أخضع جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لتقادم مسقط مدته سنة تبدأ من تاريخ انتهاء رابطة العمل، وأن هذا التقادم خاص رتبه المشرع على عدم رفع الدعاوى العمالية خلال سنة من انتهاء علاقة العمل، ولم يقيده بأي شرط، وقصد به التعجيل في تصفية كل علاقة بين العامل، ورب العمل، وتحديد حقوق، والتزامات كل منهما بعد انقطاع العلاقة بينهما أياً كان سببها لأن كل ما يترتب على حقوق إنما يستند إلى رابطة العمل.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى الماثلة أنها أقيمت من الطاعنين بطلب إلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع لهم الفروق المالية المستحقة لكل واحد منهم مقابل العمل الإضافي اعتباراً من:- 1982.1.1ف ؛ وهي – ولئن كانت من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل إلا أنها – لا يسري عليها التقادم الخاص المنصوص عليه في المادة 1/698 من القانون المدني باعتبار أن علاقة العمل التي تربط الطاعنين بالشركة المطعون ضدها ما زالت مستمرة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وأخضع الدعوى للمادة 1/698 سالفة الذكر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في رفعها رغم أن عقودهم مع الشركة المطعون عليها لم تنته بعد، فإنه من ثم يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبالزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.