أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 110/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 113
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2006

طعن مدني رقم 110/ 50ق

خلاصة المبدأ

دفوع موضوعية، وجوب طرحها على محكمة الموضوع، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1430/431 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن بصفته قالوا بيانا لها: إن مورثهم كان يستقل سيارة ركوبة عامة، والتي شكلت حادث مرور نتج عنه وفاة المذكور، وقيدت الواقعة ضد السائق، وقررت النيابة بـألا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم، ولما كانت السيارة مؤمنة لدى الشركة التي يمثلها الطاعن بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث، وأن مورثهم نشأ له الحق في التعويض عن الإصابات التي ألمت به، وانتقل هذا الحق للورثة بوفاته، فقد انتهوا إلى طلب التعويض عن الضرر الذي أصاب المورث بمبلغ خمسين ألف دينار، وعن الأضرار المادية التي أصابتهم بمبلغ ثمانين ألف دينار، ومثلها تعويضا عن الضرر الأدبي – بتاريخ 1430.6.12 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمدعين مبلغ خمسة وأربعين ألف دينار.

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2000/623، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 2000/741 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة ليبيا للتأمين بأن تدفع للورثة المستأنفين مبلغا قدره خمسة وخمسون ألف دينار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.6.30 وتم إعلانه بتاريخ 2002.11.24 وبتاريخ 2002.12.24 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 2003.1.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق وبتاريخ 2003.2.2 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا

وحيث يلعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين:-

الطاعة وهو الأول: إن الحكم أغفل الاستئناف رقم (2000/47 المقام من الشركة ما يخالف نص المادة 127 من قانون المرافعات التي نصت على أنه يجري على الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة أول درجة – ولما كان الحكم قد زاد مبلغ التعويض فإنه يكون قد قضى في الاستئناف المقام من المطعون ضدهم في حين ورد بالمنطوق قبول الاستئنافين شكلا وكان عليها الفصل في استئناف الشركة سواء بعدم قبوله أو رفضه أو بالتعديل وإذ خالفت المحكمة ذلك فإن حكمها يكون قد جاء مخالفا للقانون

الثاني: إن المحكمة عدلت الحكم لصالح المطعون ضدهم دون التحقق من صفاتهم واكتفت بذكر أن المتوفى قريب ومورث المطعون ضدهم ولا يتضح من الأسباب عمر المتوفى وصلة قرابته بالمطعون ضدهم ولو افترض أن المتوفى والد المطعون ضده الأول فما علاقة أبناء ابنه به إذ أن والدهم على قيد الحياة ويتولى الإنفاق عليهم وتنعدم مصلحتهم المالية التي يفترض أنها اختلفت بوفاة المورث وكذلك الحال بالنسبة لباقي المطعون ضدهم بما يكون معه الحكم قاصر التسبيب وشابه فساد في الاستدلال.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه يترتب على رفع الاستئناف أن تنظر المحكمة الدعوى على ما كان قد قدم فيها أمام محكمة الدرجة الأولى وما يقدم إليها من أوجه دفاع ودفوع جديدة… لما كان ذلك وكان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطاعن بصفته المرفقة بملف الطعن أنه دفع فيها بعدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الموروث – والمبالغة في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع المتعلق بالتعويض عن الضرر الموروث وانتهى إلى عدم استحقاق المطعون ضدهم له لمخالفة القانون والمبادئ المحكمة العليا – كما رد الحكم على الدفع المتعلق بالتعويض عن الضرر الأدبي بأن تقدير محكمة أول درجة في محله ويكفي لجبر الضرر المذكور وهو ما يقطع بأن المحكمة قد تناولت أسباب استئناف الشركة الطاعنة إبراد وردا وانتهت إلى النتيجة المقضي بها بما تعد معه قد فصلت في ذلك الاستئناف وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا بما يتعين معه الالتفات عما جاء في هذا الوجه من النعي وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه يبين من صحيفة استئناف الشركة الطاعنة أنها لا تتضمن دفعا يتعلق بصلة قرابة المتوفي بالمطعون ضدهم أو عمر المتوفى أو أنه يتولى الإنفاق عليهم من عدمه ولم يدلل الطاعن بصفته على سبق طرحه لذلك على محكمة الموضوع حتى يسوع القول بإنها أغفلت الرد عليه – وكان من المقرر أنه يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع تأييدا أو رفضا للطعن لأن الطعن بالنقض يعتبر تعييبا للحكم ولا يسوغ أن ينسب عيب للحكم في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول فيه كلمتها – بما يكون معه ما أورده الطاعن في هذا الوجه من النعي سبيا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.