طعن مدني رقم 108/ 51ق
طعن مدني رقم 108/ 51ق
خلاصة المبدأ
خلو الحكم من بيان الدليل الذي استقى منه ثبوت عنصر الخطأ – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 41 لسنة 2001 أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصمين الطاعنين بصفاتهم قالوا شرحا لها: إنهم يملكون قطعة أرض مساحتها 2500 م2 عن طريق الإرث إلا أن الجهات الإدارية استولت عليها بدون وجه حق وقامت بتسليمها للشركة الوطنية للأسواق المدعى عليها الرابعة التي قامت ببناء سياج عليها، وأقامت عليها سوقاً شعبيا، وتم تسليمها فيما بعد إلى تشاركية المحجوب المدعى عليها السادسة، وكان الاستيلاء بدون إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، مما يعد غصبا لعقارهم، وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بالزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهم مبلغا قدره سبعة وثمانون ألف دينار قيمة الأرض و خمسة و ستون ألف دينار مقابل حرمانهم من استغلالها، ومائة ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، والمحكمة بجلسة 2002/11/10. قضت بالزام المدعى عليهم الأول والثالث والسادس والمدخل في الدعوى بأن يدفعوا متضامنين للمدعين خمسة وستين ألف دينار تعويضا كاملا عن الأضرار التي حصلت لهم جراء الاستيلاء على أرضهم، ويعدم قبول الدعوى حيال المدعى عليه الثاني لزوال صفته قبل رفع الدعوى و رفض ما عدا ذلك من طلبات استانف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 30 فى أمام محكمة استئناف مصراتة، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 316 لسنة 30 أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستثنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما ورقض ما عدا ذلك من وبتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2003/8/26، وأعلن للطاعنين بتاريخ 2003128 م وبتاريخ 2004/1/7م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وقدم مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2094/1/19، أودع أصل الورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بذات التاريخ، وقدمت نيابة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم قضى بالتعويض دون بيان الخطأ المنسوب للجهات الإدارية الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا خلا الحكـم مـن بيـان الدليل على ثبوت الخطأ، واكتفى بالإشارة إليه دون بيانه أو التدليل عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الدليل الذي استقى منه ثبوت عنصر الخطأ وهو قوام المسئولية التقصيرية وأساسها الذي لا تقوم لها قائمة بدونه، وإنما اكتفى بالإشارة إليه مستندا في ذلك إلى ادعاء المطعون ضدهم، كما أن الخبير أثبت في تقريره بأن المدعى عليه السادس “تشاركية المحجوب” هي الجهة التي تستغل العقار دون بيان لكيفية هذا الاستغلال، ومن هي الجهة التي منحتها حق الاستفادة منه، وأساس ذلك، حتى يتضح الخطأ الذي ارتكبته الجهات الإدارية الطاعنة في حق المطعون ضدهم، وبذلك فإن إسناد الحكم ركن الخطأ للجهات الطاعنة دون بيانه والتدليل عليه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب متعين النقض دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.