أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 12/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 12/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحداها كافية – وحدها ليستقيم بها فإن تعييبه في باقي الدعامات يكون غير مؤثر فيه.
  2. إيداع أسباب الحكم بعد الميعاد، أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 41 لسنة 2002 م أمام محكمة جنزور الجزئية على المطعون ضدها قال شرحاً لها: إن المدعى عليها كانت قد احتفظت بحقها في حضانة ولديها “…” و”…” من المدعي بعد طلاقها منه ؛ وكانت قد أهملت في تربية المحضونين، ورعايتهما فأقام ضدها الدعوى رقم 133 لسنة 1999م أمام محكمة جنزور الجزئية طالبا إسقاط حضانتها لولديه المذكورين التي انتهت بتصالحهما على التزام المدعى عليها بتربية المحضونين، والقيام بشؤونهما – إلا أنها لم تلتزم بما تصالحا عليه حيث إنه اكتشف عدم انتظام المحضونين في دراستهما، وتدني مستواهما التعليمي، وهو مما اضطره إلى إقامة دعواه الماثلة طالباً إسقاط حق المدعى عليها في حضانة ولديه منها، وتسليمهما إليه… وقضت المحكمة له بذلك فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 2003 م أمام محكمة السواني الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المستأنفة في حضانة ولديها من المستأنف ضده المدعوين “…” و “…”.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.8.8 م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2006.2.4 م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ؛ و مودعا الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 2006.2.23م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 2006.2.15 م، كما أودع مذكرة شارحة، وحافظة مستندات… وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شکلا.

الأسباب

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ – أن أسبابه أودعت قلم الكتاب بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وهو ما يبطلها ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة 162 من قانون نظام القضاء تنص على أنه -: (إلى أن توحد قواعد المرافعات تسرى في شأن دعاوى الأحوال الشخصية، والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى، والسير فيها، وإجراءات إثباتها، والطعن في الأحكام الصادرة فيها، وتنفيذها)، و مؤدى ذلك أن القانون الواجب التطبيق فى غير ما نصت عليه هذه المادة كإيداع أسباب الأحكام في مواعيدها هو قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد أوجب نص المادة 274 منه إبداع الأحكام قلم الكتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المداولة، وكان هذا الميعاد القانوني من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم طبقا للمادة 21 من القانون المذكور….

لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقة الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 2004.8.8، وأن أسبابه لم تودع إلا فى 2004.9.11. م أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على صدوره خلافا لما يقضي به القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا، والنعى عليه بذلك يكون في محله، ويتعين نقضه…..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة السواني الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.