طعن مدني رقم 107/ 44ق
طعن مدني رقم 107/ 44ق
خلاصة المبدأ
دعاوى القسمة لا يجوز الطعن فيها بالنقض – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 138 138 لسنة 1994 ف أمام محكمة مصراتة الجزئية ضد الطاعن، قالوا شرحا لها: إنهم يملكون مع الطاعن (…) مزرعة آلت إليهم عن طريق الميراث من والدهم، طالبين تجنيب نصيبهم منها، وبتاريخ 1996.4.13 ف قضت المحكمة بفرز وتجنيب نصيب المدعين (( المطعون ضدهم )) وفقاً لما جاء بتقرير الخبرة رقم 43 لسنة 1995 ف، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة مصراتة الابتدائية بالاستئناف رقم 15 لسنة 1996ف والتي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.11.23ف وأعلن للطاعن بتاريخ 1997.1.4ف، وبتاريخ 1997.1.22ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم و مودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 1997.2.5ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 1997.1.28ف وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم جواز الطعن لأن محله قسمة عقار، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في قضية استئناف حكم جزئي في دعوى قسمة عقار.
وحيث إن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في دعاوى وضع اليد، أو في مسألة اختصاص ولائي، أو نوعي، أو قيمي، أو الحضانة والحفظ، وما يتعلق بهما، والمهر أو الجهاز، ودعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية، ودعاوى الإرث، أو تلك المتعلقة بشئون القاصرين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في أمر من الأمور المبينة بالمادة المشار إليها فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، و بالزام الطاعن بالمصروفات.