Skip to main content

طعن مدني رقم 102/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن مدني رقم 102/ 51ق

خلاصة المبدأ

– وجوب توقيع الحكم من كامل الهيئة التي أصدرته، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2001/3 ف مدني جزئي أوجلة ضد المطعون ضده طالباً إلزامه بإزالة الجدار الذي أقامه، والذي حال دون وصول المدعي إلى منظومة الصرف الصحي الخاصة بمنزله، وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع المصاريف، وجاء في شرح دعواه أن المدعى عليه أقام جداراً ملاصقاً لمنزله بارتفاع شاهق حال دون وصوله إلى منظومة الصرف الصحي الخاصة بمنزله، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه باسترداد حيازة المدعي إليه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل قيامه بضم خط المجاري التابع لمنزل المدعي، وترك مجال لخط أنابيب الصرف الصحي الخاصة بمنزل المدعي بمسافة لا تقل عن متر واحد، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة إجدابيا الابتدائية في الاستئناف المقام من المطعون ضده بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.18 ف، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 2004.1.3 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 2004.1.10 م أودع صورة من الحكم المطعون فيه، كما أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2004.1.6م، وقدم أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية بتاريخ 2004.2.11 ف مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بسند الإنابة وعدد من المستندات ذكرت على غلاف الحافظة، وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن خلصت فيها إلى قبوله شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن رأي نيابة النقض ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اشتماله على توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته فهو في محله، ذلك أنه طبقاً لنص المادة 274 من قانون المرافعات يجب توقيع نسخة الحكم الأصلية من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإن خلا من توقيع أحد أعضائها كان باطلاً وهذا البطلان من النظام العام، لأن توقيع القاضي على الحكم هو الدليل على صدوره منه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن أنه لا يحمل إلا توقيع رئيس الهيئة وتوقيع أحد أعضائها دون توقيع العضو الآخر الذي اشترك في إصداره، بما يكون الحكم باطلاً ويتعين – من ثم – نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة إجدابيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده المصاريف.