أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 1/ 49ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 12 مايو 2003

طعن مدني رقم 1/ 49ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب إثبات إهمال رب العمل لاستحقاق التعويض عن إصابة العامل أساس ذلك.
  2. مهمة محكمة النقض القضاء في صحة الأحكام من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 68 لسنة 1999 ف أمام محكمة جنوب طرابلس مختصماً المطعون ضدهما بصفتيهما، قال شرحاً لها: إنه يعمل لدى شركة البريقة لتسويق النفط ( المدعى عليه الثاني) على وظيفة سائق شاحنة وقد وقع تصادم بين الشاحنة التي يقودها الطاعن وسيارة أخرى وحصلت له إصابات بليغة قامت الشركة بإيفاده للعلاج في الخارج وبعد العلاج أصبح لا يستطيع الحركة إلا بواسطة كرسي متحرك مجموعة أحكام المحكمة العليا

وأوصى الأطباء بتكملة علاجه في مركز تأهيل متخصص إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ التوصية، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ مائة و خمسين ألف دينار عن الأضرار التي أصابته أثناء العمل، وإلزامهم باستمرار علاجه بمركز تأهيل متخصص داخل الجماهيرية، ويجلسة 1999.11.10ف قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46/113 في أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.6.13ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2001.10.1ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى فلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستنداته، وبتاريخ 2001.10.13ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول بصفته بتاريخ 2001.10.11ف، كما أودع بتاريخ 2001.10.17ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الثاني بصفته بتاريخ 2001.10.14ف وبتاريخ 2001.11.8ف أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته، كما قدم أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الأول بتاريخ 2001.11.7ف قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، من وجهين:-

الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى والمؤسس على انتفاء علاقة السببية بين خطا المطعون ضدهم وإصابة الطاعن، لأن الحكم الجنائي أثبت ركن الخطأ في حق سائق المركبة الأخرى، وما ذهب إليه الحكم يخالف القانون، ذلك أن المطعون ضدهم أهملوا في اتخاذ الصيانة اللازمة للشاحنة كاستبدال الفرامل وغيرها، والتي كانت السبب المباشر في عدم السيطرة على عجلة القيادة مما ساعد في وقوع الحادث، والأضرار التي لحقت بالطاعن وفقاً لتقرير الخبير الذي أوضح – إهمال المطعون ضدهما في اتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ما جاء بتقرير الخبير، ولم تبرر الأخذ به رغم عدم تمسك الطاعن بما جاء فيه، وهو دفع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرضت له المحكمة.

الوجه الثاني أن استحقاق التعويض الناتج عن وثيقة التأمين أو استحقاق المعاش الضماني للطاعن لا يشكل سبباً مانعاً في مطالبة المطعون ضدهم لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إهمالهم في صيانة المركبة.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير صحيح، ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة لا يجوز فيها لمحكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، ولذلك يمتنع على الطاعن أو المطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه لم يسبق فما عرضها على محكمة الموضوع تأييداً أو رفضاً للطعن، كما أن الطعن بالنقض يعتبر تعيباً للحكم ولا يسوغ أن بنسب عيب للحكم في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن كلا المحكمتين لم تحل الدعوى على خبير لإثبات ركن الخطأ أو الإهمال والتقصير في جنب المطعون ضدهما بصفتيهما، كما لم يقدم الطاعن ضمن مستنداته صورة رسمية من تقرير الخبير الذي يدعي بأن الحكم جاء على خلاف ما ورد فيه أو ما يفيد بأنه تمسك به أمام المحكمة المطعون في حكمها، فإن النعي على هذا النحو يكون عار من الدليل متعين الرفض.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أنه وإن كان يجوز الجمع بين استحقاق التعويض الناتج عن وثيقة التأمين أو المعاش الضماني وبين التعويض الناتج عن إهمال رب العمل في اتخاذ وسائل الأمن والسلامة العمالية إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت الطاعن أن هناك خطأ في جانب رب العمل.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض التعويض تأسيساً على عدم توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضدهما حيث أورد قوله (( وحيث إنه لما كانت مطالبة المضرور لجهة العمل التي يتبعها أثناء حصول الإصابة له بالتعويض عن مشروطة بنشوء الإصابة بسبب مخالفة جهة العمل للقوانين وأنظمة العمل الضرر أو تقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وما أن المستأنف (الطاعن) لم يقدم ما يثبت أن الخطأ المطالب بالتعويض عنه قد حدث من المستأنف عليهم، وأن علاقة العمل التي تربطه بالمستأنف ضده الثاني لا تصلح لوحدها لأن تكون أساساً للمطالبة بالتعويض وإن حصلت الإصابة أثناء العمل، لعدم حصول خطأ من رب العمل أو تقصير في أي إجراء طالما ضبطت الواقعة وعلم. الإصابة بشكل قاطع لا جدال فيه وهو الحكم الجنائي المرفق صورته بالأوراق…. الذي يقطع العلاقة السببية بين خطأ المستأنف ضدهم وإصابة المستأنف ))، وكان ما يزعمه الطاعن من أن خطأ رب العمل ثابت بتقرير الخبير قد سبق الرد عليه في الوجه الأول من النعي، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو يكون مطابقاً للقانون ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برقصه.