أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 434/ 48ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 434
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 12 مايو 2003

طعن مدني رقم 434/ 48ق

خلاصة المبدأ

تنحي القضاة عن نظر الدعوى- حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 92/663 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين، قال شرحاً لها: إن أفراداً تابعين للمدعى عليه الأول (الممثل القانوني للجنة العامة للدفاع) استولوا على جزء من مزرعته، المبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، مساحته 20 هكتارا و به ثلاثة آبار وآلة تسوية، وقامت القوات المسلحة بتوزيع هذه المساحة على المدعى عليهم من السادس حتى الثالث عشر، وطلبت من الزراعة إبرام عقود معهم، ولما قام المطعون ضده، برفع دعوى أصدرت (بلدية طرابلس) قراراً بنزع ملكية المزرعة من المطعون ضده الذي رفع دعوى إدارية بإلغاء ذلك القرار، حيث حكم بإلغائه وتأيد هذا الحكم من قبل المحكمة العليا، وانتهى إلى طلب طرد المدعى عليهم من السادس حتى السادس عشر من المزرعة وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض قدره أربعة آلاف دينار مقابل كل هكتار سنويا مع مبلغ 500 دينار غرامة تهديدية وإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الخامس ( الجهات الإدارية ) بدفع مبلغ (56) ألف دينار تعويضاً عن آلة التسوية التي استولى عليها تابعوهم، وإلزام المدعى عليهم جميعاً بدفع مبلغ نصف مليون دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقته، وبتاريخ 1996.1.3ف قضت المحكمة:-

أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثاني حتى الخامس لعدم الصفة.

ثانياً: بإثبات تنازل المدعي عن دعواه واعتباره تاركاً للخصومة في حق المدعى عليه السادس عشر.

ثالثاً: بطرد المدعى عليهم من السادس حتى الخامس عشر من عقار الطالب موضوع الدعوى، وإلزام كل منهم بتسليمه ما يحوزه من أرضه خالياً من الشواغل والأشخاص.

رابعاً: بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره (546000) د.ل تعويضاً عن حرمانه من أرضه طيلة مدة سبع سنوات.

خامساً: إلزام المدعى عليه السابع بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره (84000) دول تعويضاً له عن حرمانه من عدد أربعة هكتارات من أرضه مدة سبع سنوات.

سادساً: إلزام المدعى عليه العاشر بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره (52,500) د.ل تعويضا عن حرمانه من عدد (25) هكتار من أرضه طيلة سبع سنين.

سابعاً: إلزام المدعى عليه السادس بأن يدفع للطالب مبلغا قدره ,62,500 د.ل تعويضا عن حرمانه من عدد (2.5) ماكتار من أرضه مدة سبع سنوات.

ثامناً:- الزام المدعى عليه الثامن بان يدفع للطالب مبلغا قدره

(63000 )د.ل تعويضا عن حرمانه من عدد3 هكتارات من أرضه مدة سبع سنين.

تاسعاً: إلزام المدعى عليه التاسع بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره (42000) د.ل تعويضاً له عن حرمانه من عدد هكتارين من أرضه مدة سبع سنين.

عاشراً: إلزام كل واحد من المدعى عليهم من السادس حتى الخامس عشر بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره (500) دينار شهريا كغرامة تهديدية من تاريخ الحكم وحتى التسليم الفعلي.

حادي عشر -: إلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره 56000 د.ل تعويضاً له عن آلة تسوية استولى عليها تابعوهو أتلفوها.

ثاني عشر:- الزام كل واحد من المدعى عليهم الأول والسادس حتى الخامس عشر بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره ألف دينار تعويضاً له عما لحقه من أضرار أدبية نتيجة حرمانه من أرضه، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات – وبعدم جواز نظر الدعوى المقابلة لسبق الفصل فيها.

استأنف أطراف الدعوى هذا الحكم بالاستثنافين رقمي 632/42 و 671/42ق و استئناف مقابل أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيها بعدم قبول الاستئناف المتقابل شكلاً، وبقبول الاستئنافين الأصليين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.2.28ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2001.7.26ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسندي وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 2001.8.2ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2001.9.4ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، مرفقاً بها سند وكالته، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلى نقص الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة، القانون، ذلك أن قاضي محكمة البداية الذي أصدر الحكم في الدعوى – موضوع الطعن هو ذات القاضي الذي صدر عنه الحكم في الدعوى رقم 92/238 المرفوعة من الطاعنين وآخرين ضد المطعون ضده بإثبات ملكية المزارع الموزعة عليهم، وقد أتحدت الدعويان في الخصوم والموضوع والسبب، يؤيد ذلك ما قرره الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وقد تم الدفع في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لصدوره عن هيئة يمتنع عليها نظر الدعوى، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى بما يكون معه الحكم قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع أوجب على القاضي – بنص المادة 267 من قانون المرافعات – أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال التي عددها في الفقرات من الأولى إلى الخامسة، ومن بينها الفقرة الرابعة وهي حالة ما إذا كان قد أفتى، أو ترافع، أو أدى شهادة في الدعوى،، أو كان سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى، أو كان فيها خبيراً، أو محكماً، أو محققا، وواضح من هذا أن التنحي عن نظر الدعوى أمر وجوب إذا تحققت إحدى الحالات الواردة بالنص، ورغم ذلك سار القاضي في الدعوى ونظرها، فإن ما أصدره فيها من أوامر وإجراءات تكون لاغية، والحكم الذي أصدره فيها يكون باطلاً.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن قاضي محكمة البداية في الدعوى موضوع الطعن سبق له أن أصدر حكماً في موضوع الدعوى رقم 92/238 المقامة من الطاعنين وآخرين ضد المطعون ضده، والتي طلب فيها المدعون تثبيت ملكيتهم للمزارع المخصصة لهم، وقد انتهى فيها إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن الأرض مملوكة للمطعون ضده وليست ملكا للدولة، وأن قرار نزع ملكيتها تم إلغاؤه من قبل القضاء الإداري، وكانت الدعوى موضوع الطعن قد رفعت من المطعون ضده اختصم فيها الطاعنين وآخرين – بعضهم جهات إدارية – طالباً طردهم من أرضه لشغلهم لها دون سند، واستجابت له المحكمة وقضت بطرد المدعى عليهم، ومن ضمنهم الطاعنون من الأرض مع التعويض، وكان البين من ذلك أن سبب الدعويين واحد حيث كان في الدعوى الأولى (92/238) تثبيت ملكية الطاعنين لذات الأرض التي طالب المطعون ضده في الدعوى ( 92/663 ) طردهم منها، والتي قضت فيها المحكمة استنادا إلى عدم وجود سند لديهم وهو ذات السبب الذي نفت وجوده عند رفضها تثبيت ملكيتهم للمزارع في الدعوى السابقة، فإن القاضي الذي فصل في الدعوى محل الطعن الماثل يكون قد سبق له أن أبدى رأيه في شأن ملكية المطعون ضده للأرض عندما قضى في الدعوى رقم (92/238 ) برفضها، ويكون حكم محكمة البداية قد شابه البطلان لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يضحى باطلاً أيضاً لأن ما بنى على باطل يكون باطلاً، بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.