Skip to main content

طعن جنائي رقم 350-42 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 350
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2002

طعن جنائي رقم 350-42 ق 

خلاصة المبدأ

  1. تعتبر السرقة قائمة باستيلاء الجاني على المال المسروق استيلاء تاما يخريجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه- بيان ذلك.
  2. عدم بيان الطاعن ماهية الدفوع التي أثارها لدى محكمة الموضوع – أثر ذلك

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 14/4/94 إفرنجي بدائرة مركز شرطة السواني اختلس منقولات قطع رخام وعلبة طلاء  من داخل مخزن المجني عليه رمضان عبد الله سليمان القماطي حالة كون الواقعة حصلت ليلا على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من محكمة السواني الجزئية معاقبته بالمادتين 444 ف 1 و 446ف 1 بندي 2، 3 من قانون العقوبات.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى وعدلت القيد والوصف باعتبار أن الواقعة تشكل جناية وفقاً للمواد 444 ف 1، 446 ف 1 بند 3 وفقرة 2 بند 1، 447 ف2 من قانون العقوبات كونه بتاريخ 14/4/94 إفرنجي بدائرة مركز شرطة السواني اختلس ليلا المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه وذلك بأن استولى منه على عدد من قطع الرخام من داخل مخزنه حالة كون السرقة وقعت من خادم ضد مخدومه اصدرت فيها حكما قضى حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها على غرفة الاتهام وبجلسة 6/6/94 إفرنجي قررت الغرفة ذلك والمحكمة المحالة إليها الدعوى بعد أن نظرتها أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسين ديناراً عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

 صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/2/95 إفرنجي فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن في اليوم التالي لتاريخ صدوره وبتاريخ 21/3 من نفس السنة أودع المحامى المدافع عنه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظره جلسة 21/5/2002 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت الحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن الطعن قد استوفي الاوضاع المقررة له في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك إن المحكمة مصدرته عاقبته عن جريمة السرقة المشددة في حين إن الواقعة على فرض حصولها تكون جريمة خيانة أمانة المنطبق عليها نص المادة 465 من قانون العقوبات حيث إن الطاعن يعمل لدى المجنى عليه وموقع العمل الذى به المسروقات في حيازة الطاعن مما يكون معه ركن الاختلاس غير متوافر في حقه كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفوع التي دفع بها دفاع الطاعن ولا يغنى عن ذلك الاحالة على محضر الجلسة او ملف الدعوى لما هو مقرر من أن الحكم ورقة شكلية يجب أن تستوفي بذاتها كافة مقوماتها ولا يصح تكملتها بما هو خارج عنها ومن كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها تتلخص في أن المجني عليه حضر الى مزرعته حوالى الساعة العاشرة وسأل المدعو صلاح عن عما إذا كان قد طلب من المتهم أن يقوم بإخراج قطع الرخام من المخزن  كوخ من الصفيح  فأجابه بالنفي وافاده بأن المتهم اخذ الرخام من المخزن ووضعه في القصيبة  علف الحيوانات  أو في براكة خاصة بالماشية تقريبا ولما حضر المتهم سأله المجنى عليه عن ذلك فأجابه بنعم فطلب منه معرفة كيفية قيامه بهذا الفعل والحال أن البراكة مقفلة بالمفتاح فذكر له أنه خلع القفل وأخذ من داخل البراكة قطع الرخام ثم أعاده كما كان وبينما كان المجني عليه يسير والمتهم خلفه ليرشده مكان الرخام الذى أخفاه فيه ضربه من الخلف بقطعة من حديد وفر هاربا فتمكن أشخاص سودانيون من مسكه وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنه عامل مع المجنى عليه في مزرعته وبأنه وآخر قاما باخراج عدد من قطع الرخام من داخل كوخ مشيد من الصفيح ووضعاه في مكان آخر  براكة  بقصد التصرف فيه بالبيع والانتفاع بقيمته من أكل وغيره والنفس أمارة بالسوء وبأنه يشتغل في المزرعة وتوجد بها بضائع كثيرة ومتنوعة ……..  ثم أورد الحكم وهو يصدد التدليل على قضائه بالإدانة قوله.

وحيث أن المحكمة لا يساورها الشك في توافر ظرف الليل في واقعة الحال وبذلك تكون التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا قطعياً أخذ باعترافاته سالفة الذكر بأقوال المجنى عليه والمدعو صلاح  ومن ثم يتعين الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته طبقاً لما ورد في المنطوق …..  

لما كان ذلك وكان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه وهو يبين واقعة الدعوى وأقوال الطاعن على النحو سالف الذكر أن المواد محل الجريمة كانت موضوعة في مخزن مقفول بمفتاح لم يكن في حيازة الطاعن الذى قام بخلع القفل وأخذ المسروقات من المخزن وتخبأتها في مكان آخر بعد أن قام بترجيع القفل الى الحالة التي كان عليها ومفاد ذلك أن المسروقات محل الجريمة لم تكن في حيازة الطاعن كأمانة عنده مما يكون معه ركن الاختلاس متوافرا في حقه الأمر الذى يضحى معه ما ينعى به على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد.

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه ماهية الدفوع التي أثارها المدافع عنه أمام محكمة الموضوع ليبين ما إذا كانت دفوعاً جوهرية فيكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب بعدم الرد عليها أم ليست كذلك فلا يكون ملزما بالرد عليها صراحة وأنما يكفي في شأنها الرد الضمنى المستفاد من أدلة الادانة التي عول عليها مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم رده على الدفوع التي أثارها دفاع الطاعن أمام المحكمة المطعون في قضائها غير مقبول. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن بوجهيه يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه موضوعاً. 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.