أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 94/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 94
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 مايو 2002

طعن إداري رقم 94/ 45 ق

خلاصة المبدأ

شروط صحة الإعلان للنيابة العامة تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعويين الإداريتين رقمي 14، 16 لسنة 27 أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار القيادات الشعبية الاجتماعية رقم 31 لسنة 1427 القاضي بتبعية مكتب الجزيرة للتخليص الجمركي للقيادات الشعبية الاجتماعية وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعويين، وقضت فيهما بتاريخ 98/4/28 بقبول الطعنين 14، 16 لسنة 27 شكلا، وفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوقفه، وأبقت الفصل في المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/4/28 وبتاريخ 98/6/22 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 98/6/23 انتقل المحضر إلى مكتب المحامي (….) ببنغازي لإعلان الطعن لديه باعتباره الموطن المختار للمطعون ضدهم فوجد المكتب مقفولا وأعيدت الأوراق بدون إعلان، وبتاريخ 98/6/24 توجه المحضر إلى نفس المكتب السالف ذكره فوجده مقفولا حيث أفاده أحد سكان العمارة التي بها مكتب المحامي بأن المحامي لم يحضر إلى شقة مكتبه من مدة طويلة، وبتاريخ 98/6/25 انتقل المحضر إلى مقر النيابة العامة ببنغازي وسلمها صورة التقرير بالطعن عملا بنص المادة 14 من قانون المرافعات وأعيد الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب بطلان الطعن لبطلان الإعلان.

حددت جلسة 2002/5/12 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار القرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق.

الأسباب

وحيث إن دفع النيابة ببطلان الطعن في محله، ذلك أن الثابت من محضر إعلان الطعن أن المحضر انتقل بتاريخ 23،24/6/98 إلى مكتب المحامي (….) لإعلان المطعون ضدهم لديه باعتباره الموطن المختار لهم فلم يجده ووجد مكتبه مقفلا وبتاريخ 98/6/25 أعلن المطعون ضدهم لدى النيابة العامة، وحيث إن هذا الذي قام به المحضر مخالف لنص المادة 302 عن مرافعات التي بينت كيفية إعلان الطعن إلى المطعون ضده والتي نصت على أن يتم الإعلان لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة أعلان الحكم، وهو طريق لم يثبت أن المحضر قد سلكه، وبدلا ذلك قام بإعلان المطعون ضدهم لدى النيابة العامة، ولما كان إعلان الأوراق القضائية لدى النيابة هو سبيل استثنائي يتعين على من يسلكه أن يبين التحريات اللازمة التي قام بها في سبيل الاهتداء إلى موطن المطعون ضده ولا يكفي أن يتوجه المحضر إلى عنوان لم يثبت وفقا للقانون وعلى النحو السالف بيانه أن المعلن إليه قد اتخذه موطنا مختارا لكي يقوم بعد ذلك بتسليم الأوراق إلى النيابة العامة، مما يكون معه إعلان الطعن بالكيفية التي تم بها مخالفا للقانون ويتعين الحكم ببطلان الطعن البطلان الإعلان.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.