أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 269-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 269-52 ق

خلاصة المبدأ

  1. رد الحكم على كافة الدفوع بما يدحضها – أثره.
  2. عدم ذكر الحكم الهيئة التي نطقت به- لا يبطله.
  3. الخطأ في ذكر اسم عضو النيابة في الحكم لا يبطله.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 2003.9.1 ف بدائرة مركز الأمن الشعبي سوق الثلاثاء.

خدش شرف شخص في حضوره، وذلك بأن العبارة الواردة بالمحضر للمجني عليه /فرج عطية حامد وريث.

وقدمته لمحكمة الفواتير الجزئية لمعاقبته وفق نص المادة 438/1 عقوبات. وأثناء نظر الدعوى تقدم المجني عليه بصحيفة ادعاء بالحق المدني طالباً فيها التعويض. والمحكمة قضت حضورياً:

  • أولاً: في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهرين عما أسند إليه وقدرت كفالة استئناف مبلغ خمسين دينار.
  • ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي قدره خمسمائة دينار لجبر الضرر المعنوي، وألزمته المصاريف المدنية.

قرر كل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام  دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة  بمحكمة زليتن الابتدائية التي قضت حضورياً / بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهر عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

  • ثالثا: في الدعوى المدنية التابعة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ مائتي دينار تعويضاً عن الأضرار المعنوية والمرفقة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المدعي بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.12.22 ف.

وبتاريخ 2005.2.17 ف. قرر المحامي (…) الطعن بالنقض على الحكم لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وعلى النموذج المعد لذلك  نيابة عن المحكوم عليه وبموجب توكيل منه يخوله هذا الحق صراحة وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع المحامي المذكور مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن موقعة منه وبموجب تأشيرة من الحكم المختص واضحة الدلالة، وأرفق ما يفيد تنفيذ الحكم.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2006.2.7 ف. لنظر الطعن… وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى… وتمسكت نيابة النقض بما جاء في مذكرتها… ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها… ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الإخلال بحق الدفاع  بمقولة أن الحكم المطعون فيه لم يناقش أدلة الإدانة ويقارنها النفي واكتفى بالقول أن المحكمة اقتنعت لأن أقوال المجني عليه جاءت متناسقة وكان الثابت بالأوراق أن شهادة الشاهد كان يحوم حولها الشك بدليل أنه لم ينسب الشاهد (… ) فعل البصق للمتهم وكانت الشهادة أمام المحكمة، وأقوال لا ترقى إلى درجة الدليل الكافي والمحكمة المطعون على حكمها لم تناقش الأدلة واكتفت بما أوردته محكمة البداية ولم تستمع إلى شهادة المجني عليه، وأن الطاعن قد دفع بكيدية الاتهام لوجود منازعات بين المشتكي ووالد المتهم وبذلك تكون أقوال الشاكي ( المجني عليه ) محل شك وهو يفسر لصالح المتهم ويكون الحكم قد جاء قاصراً في التسبيب وفاسداً في الاستدلال كما أن الطاعن دفع بكيدية لوجود منازعات وقد أقر المشتكي بذلك إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يكون مشوباً يعيب الإخلال بحق الدفاع. وأخيراً فإن الطاعن دفع ببطلان حكم محكمة البداية لعدم ذكر أسماء كل الهيئة التي أصدرته، كما أن عضو النيابة وكانت لجلسة لم يكونا من ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة. وانتهت إلى طلب قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم مع الإعادة.

ومن حيث انه من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد بأسبابه ما دفع به دفاع الطاعن وتول الرد عليه بما يدحضه وبأنه أصل ثابت بأوراق الدعوى وذلك بالقول… (( وحيث أن دفاع المستأنف المتهم قد دفع ببطلان الحكم المستأنف حيث قد أورد في ديباجة أسم عضو النيابة العامة الأستاذ ((… )) بينما الثابت بمحاضر الجلسات أن الأستاذ ((… )) هو عضو النيابة العامة الذي أبدى الدعوى، كما وصف الحكم المستأنف بالبطلان لعدم ذكر أسم الهيئة التي نطقت به  في الهامش حيث أن الحكم قد صدر من الهيئة المكونة من الأستاذ (…) القاضي، والأستاذ (…) عضو النيابة العامة، والأخ (…) كاتب الجلسة  بينما نطقت بالحكم الهيئة المكونة من الأستاذ (…)  القاضي، والأستاذ (…) عضو النيابة العامة، والأخ (…) كاتب الجلسة.

وحيث أن هذا الدفع في غير محله ذلك أن ما استقرت عليه المحكمة العليا (( أن الخطأ في ذكر اسم عضو النيابة في الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه بطلانه طالما ثبت من محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها، وطالما أن الطاعن لا يجحد أن تمثيلها كان صحيحاً كما أن عدم ذكر الهيئة التي نطقت بالحكم في هامش الحكم لا يؤدي إلى بطلانه كانت الهيئة مذكورة بمحضر جلسة المحاكمة لأن الجلسة يعد مكملاً للحكم في هذا البيان خاصة وأن القاضي الذي نطق بالحكم هو ذاته القاضي الذي أصدره وأن التغيير الذي حدث في تشكيل الهيئة كان في ممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة، ولما كان ذلك وكان الثابت بمحضر الجلسة أنه قد بين الهيئة التي نطقت بالحكم وثبت أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها وكان دفاع المستأنف لا يجحد أن تمثيل النيابة كان صحيحاً فإن ما ينعاه دفاع المستأنف عن الحكم بالبطلان في غير محله.

وحيث أنه فيما يتعلق بالدفع الذي أورده دفاع المتهم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تكون شهادة المجني عليه محل شك لوجود نزاعات بين المجني عليه ووالد المتهم كما أن الشاهد (… ) لم يؤكد ويجزم بأن المتهم هو الذي وقع الفعل أو غيره، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن أقوال المجني عليه قد جاءت متناسقة فيها، ولا تناقض من شأنه أن يجعلها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وقد اقتنعت بها محكمة أول درجة وأخذت بها وهو ما تراه هذه المحكمة أيضاً، كما أن شهادة الشاهد (…) قد أعتمد عليها الحكم المستأنف في إثبات حصول واقعة البصق والسب لا في نسبة هذه الوقائع للمتهم فهي قرينة على حصول واقعة البصق والسب بما يعزز أقوال المجني عليه التي اعتمدت عليها محكمة أول درجة في ثبوت الواقعة في حق المتهم، ولما كان ما تقدم فإن هذه المحكمة ترى أن ما نسب إلى المتهم ثابت في حقه ثبوت الجزم واليقين وأن أركان وعناصر تهمة السب المنسوبة إليه قد توافرت من ركن مادي يتمثل في قيام المتهم بالبصق على المجني عليه وتوجيه عبارات السب إليه في حضوره، وأن الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة قد توافر، حيث أن المتهم يعلم عند قيامه بهذه الأفعال والأقوال أنه يوجهها إلى المجني عليه الحاضر أمامه وعن إرادة ما أدى لخدش شرفه… ))

وحيث أنه مما سبق فإن الحكم المطعون فيه أوضح في أسبابه بما يفيد أن المحكمة المطعون على حكمها قد محصت واقعة الدعوى وما جاء بحكم أول درجة من أدلة ووقفت على ظروفها وتناولت دفوع دفاع الطاعن وما نعاه على حكم محكمة البداية وردت على هذه الدفوع والمناعي بمادة معينة بالأوراق وبما يدحض هذه الدفوع والمناعي ويجعل الحكم المطعون فيه برأي مما نعته به الطاعن من خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع ويكون النص برمته قد جاء على غير أساس مستوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.