أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 139/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 139
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 11 سبتمبر 2006

طعن جنائي رقم 139/ 53ق

خلاصة المبدأ

  1. ضبط الخمر أثناء إجراء التفتيش المأذون به من النيابة العامة بحثا عن المواد المخدرة يكفى لاعتبار الضبط صحيحا – أساس ذلك.
  2. اختلاف تقرير الخبرة عما أثبته مأمور الضبط في شأن تحديد لون السائل المشتبه في كونه خمرا – أخذ الحكـم بتقرير الخبير – سلطة محكمة الموضوع.
  3. قضاء الحكم بالحد الأدنى للعقوبة، ليس للطاعن مصلحة في النعي بعدم تبريرها – سبب ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث إن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن كونه بتاريخ 2005/1/20 بدائرة مركز شرطة الماية:-

  1. حاز خمراً وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. تعامل في الخمر على النحو المبين بالأوراق.

وقدمته لغرفة الاتهام لإحالته على دائرة الجنايات ومعاقبته وفق المواد 1، 1 مكرر، 2، 4 من القانون رقم 23/4م بشأن. تحریم نص الخمر، 1/2 بند ثالث من القانون رقم 25/20م بشأن تعديل القانون سالف الذكر، 6، 169 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك، ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس قضت في الدعوى حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/8/16 ف وبتاريخ 2005/8/23ف قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن وعلى النموذج المعد لذلك أمام ضابط السجن وبتاريخ 2005/10/10 ف أودع المحامي (…) لدى قلـم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن موقعة منه لصالح المحكوم عليه وموجب محضر إيداع واضح الدلالة، وبتاريخ 2005/10/12 ف أودعت إدارة المحاماة الشعبية لدى ذات القلم مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من المحامية (…) عضو فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، حددت جلسة 2006/6/26 ف لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى، وحضر دفاع الطاعن وترافع مردداً ما جاء بمذكرة أسباب الطعن، وانتهى إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى شروطه فهو مقبول شكلاً.

و من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بمقولة إن دفاع الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون على حكمها ببطلان إجراءات التفتيش، ذلك أن الثابت من الأوراق أن دخول مأموري الضبط القضائي إلى المنزل استنادا إلى إذن من النيابة العامة للبحث عـن مـواد مخدرة، وادعوا أنهم قد عثروا على ما يشتبه كونه خمراً، وأن المحكمة استندت على هذا الإذن وطرحت ما دفع به دفاع الطاعن، وأن الإذن كان يخص قضية أخرى، ولم يحدد مأموري الضبط المكان التي وجد به الخمر، وربما قد تجاوزوا حدود الإذن وأن رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأنه يخالف اعتراف المتهم استدلالاً وتحقيقاً لا يعد رداً كافياً كما أن الثابت بالأوراق أن مأمور الضبط القضائي وصف المادة المضبوطة بأنها قنينة زجاج بها سائل أبيض بينما جاء في التقرير الفني قنينة بها سائل شفاف وبما يكون هناك اختلاف بين ما تم ضبطه وما تم تحليله، كما أن المحكمة المطعون على حكمها لم تورد تبريراً للعقوبة التي أوقعتها على الطاعن طبقاً لما يتطلبه القانون، وانتهى إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

ومن حيث إنه بالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد بأسبابه بعد أن استعرض الوقائع القول: ((والمحكمة تخلص مما تقدم إلى أن الواقعة تشكل جناية حيازة الخمر والتعامل فيه، وهي ثابتة في حقه باعترافه في جميع مراحل الدعوى، والذي جاء طواعية واختياراً وهي تطمئن إلى هذا الاعتراف بيقين وجزم وكذلك تأسيساً على ضبط الخمر في منزله، وقد أثبت تقرير الخبرة أن السائل الموجود بالقنينات “أحمر” وأن نسبة الكحول بها تساوي أربعين في المائة كحول، ولا جدوى من القول بأن إجراءات التفتيش باطلة لعدم وجود إذن، ذلك إن هذا الدفع يخالف اعتراف المتهم استدلالاً وتحقيقاً حيث جاء في اعترافه أمام النيابة العامة أن رجال المكافحة دخلوا منزله وبحضوره لتفتيش منزله بخصوص المخدرات، وكان بناء على إذن من النيابة العامة في القضية رقم 2005/30ف مخدرات وأثناء التفتيش عثروا على قنينتين من الخمر الأجنبي والمحلي، فالعبرة إذا بصدور إذن التفتيش في القضية رقـم 2005/30 مخدرات ولا يصح أن ينعى الدفاع على إرفاق صورة من إذن التفتيش في القضية رقم 2005/10 الماية، لأنه ليس في القانون ما يستلزم إرفاق هذا الإذن خاصة وأن المتهم كان حاضرا التفتيش واعترف بضبط الخمور في منزله أثناء عملية التفتيش، ويكون ما دفع به الدفاع في غير محله.

ومن حيث إن المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في الفقرة الثانية على ((…. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز المأمور الضبط القضائي أن يضبطها..)).

لما كان ذلك، وكان الإذن بتفتيش سكن المتهم قد صدر من النيابة العامة في واقعة تهمة حيازة مخدرات وكان مأمور الضبط القضائي قد وجد أثناء قيامه بذلك مادة اشتبه بأن تكون خمراً، وثبت بعد إحالتها علي الخبرة أنها خمر، وحيث إن الطاعن لا يماري في أن إذن التفتيش كان صادراً من النيابة العامة، و آنه كان حاضرا و تم ضبط الخمر بمنزله، واعترف بذلك استدلالاً وتحقيقاً، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على ضبط الخمر بمنزل الطاعن وعلى اعترافه بذلك، وبأنه كان متواجدا بمنزله عند تفتيشه وضبط الخمر به، ولم يجحد حصول الإذن بالتفتيش من النيابة العامة يكون قد طبق صحيح القانون، وبما يضحي معه نعي الطاعن من هذا الوجه قد جاء على غير أساس متعين الرفض.

ومن حيث إنه عن نعي الطاعن باختلاف وصف السائل المضبوط في الأوراق، بين ما أثبته مأمور الضبط بأنه سائل أبيض اللون، وما جاء بتقرير الخبرة بأنه سائل شفاف، فإنه يبين من الاطلاع إن هذا الدفع لم يتر من قبل الطاعن أو دفاعه أمام المحكمة المطعون على حكمها، وبما يكون معه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة غير مقبول، لما قد يتطلبه من تحقيق يخرج عن مهمتها باعتبارها محكمة قانون، وفوق ذلك فإن العبرة بما يثبته خبير التحاليل المختص بالنسبة للمادة المضبوطة، ذلك أن مأمور الضبط القضائي ليس مختصا بتحديد ماهية المادة ولونها من الناحية الفنية، وكانت المحكمة المطعون علي حكمها قد أخذت بتقرير الخبرة وهو ما يعد منها تطبيقاً للقانون.

وحيث إنه عن الوجه الأخير من مناعي الطاعن بعدم تبرير العقوبة فإنه لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن عما أسند إليه قد عاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهو الحد الأدنى لتهمني حيازة الخمر والتعامل فيه المسندتين للطاعن، بما يكون معه لا مصلحة له في النعي علي الحكم بالقصور في التسبيب لعدم بيانه للأسباب المبررة للعقوبة الموقعة عليه، لأنه ليس بإمكان الحكم النزول عن الحد الأدنى ألا بأخذ المتهم بالرأفة واستعمال حكم المادة 29 من قانون العقوبات في حقه، وهو من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير توفرها من عدمه بلا معقب، الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن من. هذا الوجه كذلك غير سديد، ويكون نعي الطاعن برمته قد جاء على غير أساس وبما يتعين رفضه

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.