أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1269-45 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1269-45 ق

خلاصة المبدأ

  1. الشك في إسناد التهمة – القضاء بالبراءة يخضع لسلطة المحكمة.
  2. خلو ديباجة الحكم وفي أسبابه من ذكر اسم المدعي بالحق المدني – أثره.
  3. يكفي لصحة قضاء المحكمة بالبراءة أن تشكك في إسناد التهمة إلى المتهم – شرط ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 6/4/25م بدائرة مركز شرطة زليتن.

هتك عرض إنسان بالقوة وذلك بأن قام بهتك عرض المجني عليه بأن قام بإدخاله إلى منزله وقام بخلع سرواله وطرحه أرضا على بطنه وجثم فوقه بعد أن أغلق فمه لمنعه من الصراخ حالة كون المجني عليه صغيرا دون الرابعة عشرة من عمره.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 408/1، 2 من قانون العقوبات وأثناء نظر الدعوى أمام غرفة الاتهام تقدم ولى أمر المجني عليه جمعة بصحيفة ادعاء بالحق المدني عن نفسه وبصفته طلب فى ختامها إحالتها مع الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات للحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف دينار مع المصاريف.

والغرفة قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل وبعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني القرار ومحكمة زليتن الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت بجلسة 26/2/26م بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف و بإحالة الدعويين الجنائية والمدنية بمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهم وفق قرار الاتهام وأدلة الإثبات المرفقة والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 1/6/98 ف حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 26.6.1 م. صدر الحكم المطعون فيه، وفي 1998.6.18 ف قرر أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام مصراتة الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي 1998.6.24ف أودع لدى ذات القلم سالف الذكر مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وفي 1998.6.18 ف تقدم ولي أمر المدعي بالحق المدني وقرر الطعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي 1998.6.30 ف ولدى ذات القلم أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعنين شكلا والنقض مع الإعادة حددت جلسة 2003.6.25 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية ومن ثم فهما مقبولان شكلا.

وحيث تنهى النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة أن المحكمة أسست حكمها بالبراءة على إنكار المتهم وأنها لا تطمئن إلى شهادة المجني عليه لتضاربها ولعدم وجود ما يؤيدها، وعدم التعويل على شهادة شقيقه، ولم ينكر المتهم مقابلته له ويعلم أن أسرته غير موجودة بالمنزل ذلك الوقت وهي قرائن يمكن التعويل عليها في إدانة المتهم، كما أن شهادة المجني عليه جاءت متطابقة في جميع مراحل التحقيق وكانت واضحة لا يشوبها أدنى شك.

وقدم المتهم للمحاكمة بتهمة هتك العرض وليس بتهمة المواقعة وتقوم جريمة هتك العرض ولو لم تترك أثرا على جسم المجني عليه، ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.

ومما ينعى به المدعي بالحق المدني بطلان الحكم لن الحكم خلا في ديباجته وفي أسبابه من ذكر اسم المدعي بالحق المدني عملا بالمادة 273 من قانون المرافعات.

مما يتعين معه القضاء بالنقض وبطلان الحكم.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى في قوله ( تخلص الواقعة في مجملها بما لا يخرج عن أوراقها من أنه بتاريخها تقدم والد المجني عليه ببلاغ إلى مركز الشرطة ضد المتهم كونه قام بمواقعة ابنه الحدث المدعو… بالقوة حسبما ذكر ابنه الذي قال له ان….. قد قام بمواقعته بالقوة في منزله مواقعة كاملة، وبضبط أقوال المجني عليه البالغ من العمر أحد عشر سنة روى أنه بينما كان في منزلهم اذ سمع جرس المنزل وعند الرد عليه سمع عن طريق السماعة قال انه… وانه يريده قليلا وعندما خرج له قال ان والدته تريده وفعلا ذهب معه إلى منزله الملاصق إلى منزلهم عندها قام المتهم بإدخاله إلى المستودع الخاص به وقام بقفله عليه ثم قام بخلع سرواله وطرحه أرضا على بطنه بالقوة وخلع هو سرواله وادخل ذكره في عورته وبدا يواقع فيه حوالى ربع ساعة حتى أفرغ عليه ماء وفي نفس الوقت سمع طرقا على المستودع عندها قام المتهم بفتح الباب وقال له لا تخبر أحدا من اهله وذهب المجني عليه إلى منزلهم وأخبر أهله بما حصل، وبضبط أقوال المتهم نفى كونه اعتدى على المجني عليه، وقد أحيل المجني عليه على المستشفى بتاريخ الواقعة، كما عرض على الطبيب الشرعي ولم تدل التقارير على وجود اعتداء جنسي كما يزعم المجني عليه، ثم خلص الحكم إلى التدليل على قضائه بالبراءة بقوله (… وحيث انه بناء على ادعاء المجني عليه بان المتهم واقعه، وبناء على إنكار المتهم وعلى تقرير الأطباء بمستشفى زليتن المركزي وتقرير الطبيب الشرعي اللذين نفيا وجود أثار منى بملابس المجني عليه ولا حول فتحة السرج، ولم تقتنع النيابة العامة فقررت بان لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة الا انها قدمت المتهم إلى غرفة الاتهام بتهمة هتك العرض وقد قررت الغرفة بان لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل استأنفت النيابة العامة القرار وقضى بإلغائه وتقديم المتهم إلى محكمة الجنايات، والمحكمة ترى تضارب في شهادة المجني عليه وعدم وجود ما يؤيدها فمرة يقول واقعه في الجراج وأخرى يقول واقعه داخل حجرات المنزل وانتهت المحكمة إلى البراءة لعدم اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه.

لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يكفى في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعها هي وإلى ما تنتهي إليه في شان الدليل مادام أنها أحاطت بالدعوى ومحصت واقعتها ووقفت على ظروفها، وكان ما أورده الحكم على نحو ما سلف إيراده يستند إلى أصل ثابت بالأوراق ولا مجافاة فيه للعقل والمنطق ويدل دلالة واضحة على إلمام المحكمة المطعون على قضائها بوقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وقد رأت المحكمة أن الأدلة المطروحة أمامها في الدعوى لا تكفي لتأسيس حكم عليها بالإدانة وهو ما حدا بها إلى قضائها ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه، وهذا من سلطتها المخولة لها بشأن تقدير قيمة الدليل وقوته في الإثبات ولا يجوز مصادرة حقها في ذلك، وكان كل ما تنعى به النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يعدو كونه مجادلة موضوعية فيما كونت منها محكمة الموضوع معتقدها الغرض منه توهينه وتجريحه والنيل منه وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم في غير محله، مما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة موضوعا.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام هو الذي يتعين العمل به فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين الأخرى بخصوص المحاكمات والأحكام. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تطبيق ذلك في الأحكام الجنائية. وكانت المادة 273 منه بعد أن أوردت ما يجب ان يشتمل عليه الحكم من بيانات نصت في فقرتها الأخيرة على البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ومنها القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم ذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وكان البين من الحكم المطعون فيه قد جاء خلوا من ذكر أسماء المدعي بالحق المدعي في ديباجته كما لم تتضمنها أسباب الحكم وبذلك يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن بشأن الدعوى المدنية في محله مما يتعين معه نقضه مع الإعادة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفض طعن النيابة العامة موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه في شقه المدني وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراتة لنظرها مجددا من هيئة أخرى.