أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 109/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 109
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 109/ 51ق

خلاصة المبدأ

استخلاص العلم بالقرار من أية واقعة أو قرينة من سلطة محكمة الموضوع شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 30/88 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وقالا شرحاً لذلك: إن اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي القصيعة أصدرت القرار رقم 1998/97م بتاريخ 1998.11.1 م بتعيينهما موظفين بمرفق التعليم، فباشرا عملهما إلى أن فوجئا خلال شهر 2002/8م بوقف صرف مرتباتهما دون إنذار مما اضطرهما للانقطاع عن العمل، وإنهما بعد مرور شهر من رفع دعواهما المائلة تحصلا على صورة من رسالة صادرة عن مدير فرع مكتب الإدعاء الشعبي بتاريخ 2002.9.8م مفادها إيقافهما عن العمل وإيقاف صرف مرتباتهما مع استرجاع ما دفع لهما من مرتبات من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الرسالة التي اعتبرها الطاعنان قراراً إدارياً أثر في مركزهما القانوني وكانت محل الطعن الماثل.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372.3.4 و.ر – 2004 ف صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1372.7.17 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وسند إنابة وسندات أخرى دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1372.7.26 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ -1372.8.2و.ر.

بتاريخ 1372.7.31 و.ر أودع دفاع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة تمسكت برأيها، و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على النحو التالي:-

  1. أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد على أن الطاعنين تم إيقافهما عن العمل وإيقاف صرف مرتباتهما خلال شهر 2002/8 ف وانقطاعهما عن العمل من هذا التاريخ يؤكد علمهما بقرار الوقف عن العمل وبالتالي يكون رفعهما للدعوى بتاريخ 2003.7.30 ف قد تم بعد الميعاد المقرر وهو الستون يوماً وهذا التقرير من الحكم غير صحيح. ذلك أن الطاعنين اضطرا للانقطاع عن العمل نظراً لتوقف مرتباتهما دون أن يعلما من جهة العمل بسبب وقفها.
  2. استخلص الحكم علم الطاعنين بالقرار الطعين من تاريخ انقطاعهما عن العمل دون أن يورد أي قرينة أو دليل يؤكد هذا العلم فضلاً على أن قرار وقف مرتباتهما لم ينشر ولم يعلنا به علماً يقينياً وبافتراض علمهما به كما ورد بالحكم المطعون فيه فإن هذا القرار يعتبر معدوماً لصدوره من غير مختص وهو مدير فرع مكتب الادعاء الشعبي بالمرقب بدل جهة الإدارة التي يتبعانها وبالتالي فإنه غير متحصن من الإلغاء حتى لو فاتت المدة المقررة للطعن على القرارات الإدارية.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص العلم اليقيني بالقرار الإداري من أية واقعة وقرينة تفيد حصوله، وأن تقدير هذه الوقائع والقرائن من اطلاقات محكمة الموضوع، ولا يقبل الجدل فيه أمام المحكمة العليا متى كان ما استخلصته سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين في مدوناته توافر العلم اليقيني للطاعنين بقرار إيقافهما عن العمل وإيقاف مرتباتهما خلال شهر 2002/8ف وذلك حسب ما ورد بصحيفة طعنيهما وأن الطاعنين لم يقوما أحد بالطعن على هذا القرار إلا بعد مرور عشر شهراً من تاريخ إيقافهما عن العمل، وانتهى بذلك إلى أن الطعن قد تم رفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وأن لا عبرة بما دفع به الطاعنان من عدم علمهما برسالة مكتب الادعاء الشعبي لأنها تخاطب جهة الإدارة بوقف الطاعنين عن العمل ووقف صرف مرتباتهما وأن جهة الإدارة هي التي أصدرت القرار بإيقاف الطاعنين عن العمل وهو قرار سلبي يجوز الطعن عليه بالالغاء.

لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.