أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 97/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 97
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 18 مارس 2001

طعن إداري رقم 97/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. شروط توزيع المزارع المملوكة للدولة وقواعد المفاضلة بين المستحقين بيانها مخالفتها – أثره.
  2. قضاء الحكم في الشق المستعجل، حكم مؤقت – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 4 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 183 لسنة 1423 ق، والقاضي بإلغـ ـاء عقد الانتفاع بالمزرعة الكائنة ببئر الأسطى ميلاد المبرم بينه وبين أمانة الزراعة بتاريخ 1992/6/2، وبتعويضه بمبلغ 20,000 ألف دينار وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وقال شرحا لدعواه بأنه تقدم بطلب للحصول على مرزعة للاكتفاء الذاتي، فتم إبرام عقد له في المزرعة من قبل بلدية طرابلس بتاريخ 2/6/92، و بتاريخ 93/3/14 قامت إدارة مستشفى بئر الأسطى ميلاد بالاستيلاء عليها، ثم صدر القرار المطعون فيه مما اضطره إلى رفع دعواه بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيه بتاريخ 95/1/3 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، و بتاريخ 27/5/97 قضت في موضوع الطعن برفضه والزام رافعه بالمصاريف، والحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه بالطعن المائل.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/5/27، وبتاريخ 97/7/24 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة الأولى والثانية، كما قدم صورة من محضر جلسة 97/5/20، وبتاريخ 97/7/27 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما لدى إدارة القضايا وأودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي، وبتاريخ 97/8/7 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم مع الإعادة تأسيسا على أن إلغاء العقد لا يخل بحق المطالبة بالتعويض.

حددت جلسة 2001/2/18 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بمجلة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وبيانا لذلك قال:-

أولا – الحكم المطعون فيه يعد باطلا لأن الثابت من محضر جلسة

97/5/20 أن الدعوى حجزت للحكم بجلسة 97/6/10، إلا أن الحكم كما يبين منه صدر بتاريخ 97/5/27 الأمر الذي يتعذر معه حساب ميعاد الطعن في الحكم. كما أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن، وذكر أنه تم التعرض له في الحكم الصادر في الشق المستعجل وذلك خطأ لأن المحكمة عند نظر الشق المستعجل تقضي فيه من ظاهر الأوراق. كما أن القرار المطعون فيه سحب قرارا تحصن بمضي المدة، حيث تمت عملية الإلغاء بعد عامين تقريبا، مما يكون معه الحكم قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ثانيا – الحكم المطعون فيه لم يبين السبب الذي جعل الإدارة تقوم بإلغاء عقد الانتفاع، قائلا إن سبب الإلغاء وأن عقد الانتفاع تم في الخفاء، وأن المزرعة موضوع النزاع قد سبق تخصيصها لمستشفى بئر الأسطى ميلاد منذ 75/4/26، وهذا القول مجرد اجتهاد من الحكم ولا دليل عليه، كما أن الحكم رفض طلب التعويض تأسيسا على سلامة قرار الإلغاء دون أن يبحث في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعن من جراء إلغاء عقد الانتفاع، وكل ذلك يجعل الحكم قاصرا بما يوجب نقضه مع الإعادة.

حددت جلسة 2001/2/18 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الدفع ببطلان الحكم لصدوره في غير الجلسة التي تم حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها حتى بفرض صحة ذلك فإن المعول عليه في الطعن في الحكم هو بالتاريخ الوارد في ديباجته، وأن يتم الطعن خلال الميعاد المحدد قانونا، وهو ما قام به الطاعن فعلا مما يكون معه لا مصلحة له في هذا الدفع ويتعين الالتفات عنه، كما أن ما أثاره الطاعن من أن المحكمة وهي تفصل في الشق المستعجل تعرضت لموضوع الدعوى وتأثرت به فإنه قول مرسل، فضلا عن أن الحكم في الشق المستعجل هو حكم مؤقت يزول أثره بصدور حكم في موضوع الدعوى مما يتعين معه رفض هذا النعي، أما عن النعي بأن قرار تخصيص المزرعة للطاعن قد تحصن بمضي المدة ولا يجوز سحبه فإنه مردود ذلك أن القانون رقم 123 لسنة 70 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة قد حدد الضوابط التي يتم على أساسها توزيع الأراضي المذكورة، وبين كيفية الاعتراض على ذلك التوزيع، وهي قواعد تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها.

ولما كان الثابت من القرار المطعون فيه أن سبب صدوره هي أن المزرعة سبق تخصيصها لمستشفى بئر الأسطى ميلاد ونص على إخلاء المزرعة وإعادة تسليمها للمستشفى المذكور استنادا إلى أن تخصيص المزرعة للطاعن تم بالمخالفة للقانون رقم 123 لسنة 70.

وكان القانون رقم 123 لسنة 70 السالف ذكره بين شروط توزيع الأراضي التي تسري أحكامه بشأنها، وذلك بأن تعلن الأراضي المعدة للتوزيع للمنافسة عليها على أن تكون الأولوية للأقل مالا وأكثر عيالا مع القدرة على الأعمال الزراعية وغيرها من الشروط، وفي حالة تزاحم المتنافسين تجرى لهم بحوث اجتماعية واقتصادية لتحديد الأولى بالانتفاع بالأراضي المعدة للتوزيع.

وبما أن تخصيص المزرعة للطاعن من قبل اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي ببلدية طرابلس لا يوجد ما يفيد أنه اتبعت بشأنه الإجراءات القانونية السالف ذكرها مما يكون معه عقد الانتفاع المبرم بينه وبين اللجنة المذكورة لا يعدو كونه عملاً مادياً لا يرتب له مركز قانوني، ويجوز لجهة الإدارة إلغاؤه أو سحبه دون التقيد بميعاد.

وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه لا يقوم على أساس، لأن القرار المطعون فيه صدر تطبيقا للقانون رقم 123 لسنة 70 بشأن الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة الذي لا يجوز مخالفة نصوصه، والقول بغير ذلك يجعل الطاعن يستفيد من خطئه عندما أبرم عقد الانتفاع بالمزرعة محل الدعوى خلافا لأحكام القانون المذكور مما يكون معه الطعن برمته قائماً على غير أساس ويتعين رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف.