أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 90/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 90
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 18 مارس 2001

طعن إداري رقم 90/ 44ق

خلاصة المبدأ

تقاعد بسب العجز الصحي، اعتباره مسألة فنية، سلطة اللجان الطبية في تقرير لياقة المضمون في وقت لاحق أساسه، المنازعة في قراراتها – حالاته.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أحيل على المعاش الضماني لعدم اللياقة الصحية بتاريخ 91/7/1 ف، وأعيد عرضه على اللجنة الطبية المركزية في 93/7/15 ف التي قررت لياقته للعمل وبناء على ذلك أوقف معاشه الضماني، فتظلم أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رفض تظلمه، فطعن على هذا القرار أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغائه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وكذلك إلغاء قرار اللجنة الطبية المركزية، والمحكمة قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/5/13 ف.

وبتاريخ 97/7/10 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات انطوت على صورة من الحكم المطعون فيه، وقد سدد الرسوم والكفالة المقررة. وبتاريخ 97/7/13 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 97/7/29 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة 2001/3/11 ف، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من عدة وجوه:-

حاصل الأول – أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن قانون الضمان الاجتماعي قد نص على عدم الطعن في قرارات اللجان الطبية إلا عندما تكون مخالفة للقواعد والنظم المنصوص عليها في لائحة تقدير العجز، وأن قرار اللجنة المركزية قد جاء واضحا ومفصلا لحالة الطاعن الصحية، وجاء التقرير نتيجة ذلك وهذا الذي أورده الحكم مخالف للثابت بالأوراق إلى جانب كونه قاصرا، ذلك لأنه لم يتعرض للأحكام الواردة بقانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بسبب انتهاء خدمة المشترك والعجز الكلي ونسبته وتقديره مما ينطبق على حالة الطاعن.

حاصل الثاني – جاء في الحكم المطعون فيه أن المادة 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1309 ف تنص على أن قرارات اللجان الطبية ملزمة للمضمونين وجهة الإدارة، وأنه لا يجوز المنازعة في قرارات اللجان الطبية أمام لجان المنازعات إلا بسبب مخالفة هذه القرارات للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بلائحة تقدير العجز.

ولما كان الطاعن قد عرض على اللجنة الطبية لتقدير العجز، وقررت عجزه كليا بنسبة 60% فإن قرارها هذا ملزم للضمان الاجتماعي مما يكون إلغاءه من اللجنة الطبية المركزية المؤيد بقرار لجنة المنازعات والحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون. حاصل الثالث – أن قرار اللجنة المركزية المؤيد بقرار الجنة المنازعات والحكم المطعون فيه لم تتبع منه أحكام لائحة العجز وأحكام القانون، وخالفت الإجراءات التي نصت عليها اللائحة، وذلك فيما يخص عدم مراعاة ظروف الطاعن الصحية والثابتة بالتقارير المقدمة والتي انتهت إلى نسبة عجزه بـ 60%، وأنه غير قادر على العمل، وأن حالته لم تتحسن، كل ذلك يدل على أن قرار اللجنة الطبية المركزية غير سليم، وقد صدر دون فحص طبي دقيق.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي قد بين في المواد 17، 18، 19 فيه أحكام العجز الكلي والجزئي، وقد تناولت لائحة تقدير العجز التي صدرت تنفيذا لأحكامه المسائل المتعلقة بثبوت العجز وتحديد نسبته وأوكلت هذا الاختصاص للجان طبية مختصة دون غيرها وقد نصت المادة 2/15 من هذه اللائحة على أن قرارات اللجان الطبية ملزمة لذوي الشان، ولا يجوز المنازعة فيها إلا بسبب مخالفتها للقرارات والقواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة أو مجاوزتها للحدود المقررة والجداول المرفقة بها.

وحيث مبنى ذلك أن تقدير نسبة العجز الصحي للحصول على معاش ضماني كلي أو جزئي من الأمور الفنية تختص بتقديرها اللجان الطبية المختصة وفقا لما نصت عليه لائحة تقدير العجز. ومتى كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل على اللجنة الطبية المختصة فقررت أن نسبة العجز لديه تقدر بـ 60%، وربط له معاش ضماني وفقا لتلك النسبة، وبعد إعادة عرضه على اللجنة الطبية المختصة قررت لياقته للعمل.

ولما كان المطعون ضدهم لم يبينوا ماهية الإجراءات التي خالفتها اللجنة الطبية، بل اكتفى بالإشارة الى الأمراض التي يعاني منها من خلال تقارير طبية، واللجنة غير ملزمة بما يقدم إليها من تقارير طبية من أي جهة أخرى وبلا معقب عليها ما دام الأمر متعلقا بالنواحي الفنية والطبية.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصاريف.