أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 86/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 86
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 مايو 2002

طعن إداري رقم 86/ 45ق

خلاصة المبدأ

رفع الطعن بعد الميعاد -أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة عينت باحثة قانونية بعد حصولها على ليسانس قانون عام 82 ف بجامعة قاريونس بالقسم القانوني بتاريخ 12/10/81 م.

وبتاريخ 82/7/2 ف صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام يقضي بنقلها إلى إدارة القضايا محامية من الدرجة الرابعة دون أن يحسب لها مدة خدمتها السابقة بالقسم القانوني بجامعة قار يونس. تظلمت الطاعنة أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولم يتم اتخاذ أي إجراء، وتقدمت بتظلم آخر عام 95 ف ولم تتلق ردا على ذلك فرفعت دعواها أمام محكمة استئناف بنغازي / دائرة القضاء الإداري بطلب تسوية وضعها، والمحكمة قضت بعدم قبول الطعن لسبق الفصل فيه من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

و هذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/3/24 ف.

و بتاريخ 98/5/25 ف قررت محامية الطاعنة الطعن عليه بالنقض مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وقد سددت الكفالة والرسوم المقررين.

و بتاريخ 98/5/26 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 98/5/31 ف أودعت محامية الطاعنة مذكرة شارحة.

وبتاريخ 98/6/27 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيه إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. و في الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الصادرة عن دوائر القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وفقا للقانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري يجب أن يحصل الطعن عليها من ذوي الشأن خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وهذا الميعاد حتمي لا تضاف إليه مواعيد مسافة وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 98/3/24 وأن الطاعنة قررت الطعن عليه بتاريخ 98/5/25، وباحتساب المدة الواقعة بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ التقرير بالطعن نجد أن التقرير بالطعن قد تم في اليوم الثاني والستين من صدور الحكم، ولم يثبت وجود عطلة رسمية قد يمتد بها الميعاد، وبذلك يكون الطعن قد قرر به بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.