أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 24/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 24
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 2 يونيو 2002

طعن إداري رقم 24/ 46 ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن في أحكام محاكم الاستئناف المنعقدة بهيئة قضاء اداري يتم خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وهو ميعاد حتمي.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 11 لسنة 24 فى أمام محكمة استئناف مصراتة يطلب إلغاء القرارين 233 لسنة 82، 150 لسنة 87 القاضيين باعتبار أرض الطاعن من الأراضي البور والصحراوية وإخضاعها لأحكام القانون رقم 123 لسنة 70 بشأن الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة، واعتبار أرض النزاع جزءاً من المزرعة رقم 155/د التي خصصت لمورث المطعون ضدهم القرار رقم 233 لسنة 82، وبعد وفاته خصصت لورثته من الأول إلى السابعة، وقال شرحا لدعواه أنه اعترض على ذلك التخصيص بموجب الاعتراض رقم 10 لسنة 85 أمام لجنة الفصل في الاعتراضات، واللجنة المذكورة قررت بتاريخ 91/6/16 عدم اختصاصها بنظر الاعتراض، فأقام الدعوى الإدارية رقم 6 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت فيها بتاريخ 96/11/12 برفض الدعوى، وخلص إلى طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذهما مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض، وبتاريخ 97/6/10 قضت المحكمة بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لسبق الفصل فيه. وبتاريخ 98/12/22 صدر الحكم في الموضوع، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لسبق الفصل فيه وألزمت الطاعن المصاريف.

وهذا الحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/12/22 وبتاريخ 99/2/23 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، بتاريخ 99/3/6 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم حيث سلم الإعلان إلى المطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته وكيلا عن بقية المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابعة وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/3/15، وبتاريخ 99/3/7 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان لقلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/3/8، وبتاريخ 99/3/15، أودع محامي الطاعن حافظة بالمستندات من بين محتوياتها صورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 99/3/21 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر وبتاريخ 99/4/4 أودع دفاع المطعون ضدهم من ن الأول إلى السابعة مذكرة بدفاع موكليه، وحافظة مستندات ذكرت عنوياتها على غلافها.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم محامي الطاعن المذكرة شارحة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، حددت جلسة 2002/5/19 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق.

الأسباب

وحيث إن نيابة النقض دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن الطعن في أحكام محاكم الاستئناف المنعقدة بهيئة قضاء إداري يجب الطعن عليها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وهذا الميعاد ميعاد حتمي ويتعين حصول الطعن خلاله.

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 98/12/22 مما يجعل ميعاد الطعن عليه يجب حصوله خلال مدة الستين يوما السالف ذكرها والتي تنتهي في واقعة الطعن الماثل بتاريخ 99/2/20، وكان الثابت من تقرير الطعن أن الطعن قد قرر به بتاريخ 99/2/23 أي بعد فوات الميعاد مما يتعين معه عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التي أودعها محامي الطاعن والمؤرخة في 99/2/20 التي يفصح فيها المحامي المذكور بعدم التعرض للشمس والبقاء بالمنزل، لأن ذلك لا يعد قوة قاهرة قد يمتد بها الميعاد أن تثبت.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.