Skip to main content

طعن إداري رقم 92/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 92
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2003

طعن إداري رقم 92/ 46ق

خلاصة المبدأ

تعريف المعاق الذي يستحق معونة شهرية فئات المعاقين الذين لهم الحق في هذه الإعانة بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية – طالبا إلزام الطاعن – جهة الإدارة بصرف بدل الإعانة المنزلية لابنه الذي يعاني من إعاقه شديدة على النحو الموصوف ببطاقة الإعاقة رقم (7209) الصادرة عن الضمان الاجتماعي، والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام الطاعن جهة الإدارة بأداء بدل الإعانة المنزلية للمذكور اعتبارا من 1998/10/1 ف – واستمرارها باستمرار سببها. وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/6/22 ف.

وبتاريخ 1999/8/3 ف قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

بتاريخ 99/8/4 ف أعلن المطعون ضده لدى فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي باعتباره الموطن المختار له، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 99/8/31 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مرفقا بها سند إثابته.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى رقم 27/138 ق برفضها واحتياطيا بنقض الحكم مع الإعادة حددت جلسة 2003/3/23 ف لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد استند على حق ابن المطعون ضده في المنافع والمزايا على نصوص القانون رقم 87/5 ف، بشأن المعاقين ولائحته التنفيذية رقم 90/41 ف في حين أن القانون المذكور ولائحته قد حددا الفئات المستحقة لهذه المنافع والمزايا، والتي لا تشمل حالة ابن المطعون ضده.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 11 من القانون رقم 87/5 ف بشأن المعاقين نصت على أنه للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية المقيم في غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه في الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له لتغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة.

كما أوضحت المادة العاشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لة 90 ف بشأن لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 ف فئات المعاقين الذين لهم الحق في الإعانة المذكورة وهم -1- المتخلفون عقليا من فئة شديدي الإعاقة -2- المصابون بيتر أو عجز دائم في أكثر من طرف من الأطراف الأربعة -3- المصابون بالأمراض المزمنة الذين بلغت حالتهم درجة الخطورة المنصوص عليها في لائحة الأمراض المزمنة.

وحيث إن الثابت في الدعوى أن ابن المطعون ضده يعاني من شلل أطفال بالساق الأيمن فقط، وأنه ليس من فئات المعاقين الذين تشملهم المادة العاشرة من القرار رقم 41 لسنة 90 سالفة البيان – وبالتالي فإنه لا يستحق الإعانة المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 87 ف وحيث إن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى استحقاق ابن المطعون ضده لتلك الإعانة دون أن يطبق صحيح القانون على الوجه السالف بيانه، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض.

ولما كان مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها وفق القانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 27/138 في استئناف بنغازي برفضها.