أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 88/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2003

طعن إداري رقم 88/ 46ق


  • التصنيف: إداري
  • ذات الصلة: تدخل
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية:46 ق
  • تاريخ الجلسة:6/4/2003

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن في الحكم من المتدخل انضماميا في الدعوى – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده يملك قطعة أرض، وقد تحصل على ترخيص بالبناء عليها وباشر بالبناء فعلا، إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 24/1423م عن المكلف بشؤون المرافق والسياحة والمواصلات بمصراتة يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح له فطعن عليه مختصما أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي قصر أحمد بمصراتة.

وأثناء نظر الدعوى تدخلت الشركة – الطاعنة – انضماميا إلى جانب المطعون ضدهم. وقد قبلت المحكمة تدخل الشركة الطاعنة، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/6/10 ف. وبتاريخ 1999/7/25 ف قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها وقد تضمنت صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددا الرسم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 99/8/7 ف أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مركز شرطة الزروق طبقا لأحكام المادة /12 من قانون المرافعات المعدلة، لعدم وجوده ساعة الإعلان، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 99/8/9 ف

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن المتدخل انضماميا ليس له الحق في الطعن. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفعت به نيابة النقض في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المتدخل الانصمامي في الدعوى ليس له الحق في الطعن على الحكم الصادر فيها، لأنه ليس خصما أصليا، ولا يطالب بالحق ويريد الاستثثار به لنفسه، وإن أجاز له القانون استثناء أن ينضم إلى أحد أطراف الخصومة، فإنه لم يقصد أن يضفي عليه صفة طرف من أطرافها، ولا أن يعتبره خصما لمن لم ينضم إليه من الخصوم، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يطعن الخصم الأصلي على الحكم الصادر في الدعوى فإن الباب والحالة هذه ينغلق في وجه الخصم المتدخل انضماميا.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة كانت طرفا في الخصومة باعتبارها متدخلة تدخلا انضماميا لصالح جهة الإدارة، فإنه يترتب على ذلك عدم حقها في الطعن على الحكم الصادر فيها طبقا لما سلف بیانه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.