أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 78/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 78
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 18 مارس 2001

طعن إداري رقم 78/ 44ق

خلاصة المبدأ

نزع الملكية للمنفعة العامة، تقريرها شروط صحته.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 36 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 1271 لسنة 92 الصادر بتاريخ 92/10/13 عن اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس سابقا القاضي بنزع ملكية بعض العقارات من بينها الأرض المملوكة للطاعن وفق مذكرة مكتب شؤون العقارات للرسوم التخطيطية رقم 12، 3 مع تعويضه بمبلغ مائة ألف دينار، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وقال شرحا لدعواه بأنه اشترى بتاريخ 75/2/20 قطعة أرض مميزة بحرف (ب)، وهي جزء من قطعة الأرض موضوع كراسة التصديق العقاري رقم 25835 مساحتها 804 م 2، وعندما تقدم للحصول على وصفة فنية ورخصة بناء أخير بأن ذلك موقوف بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى 79/6/9، لان العقار يقع ضمن المناطق المتخلفة عمرانيا، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه مما جعله يقيم دعواه بالطلبات الآنفة الذكر

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/5/20 برفض الطعن، وألزمت رافعه بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/5/20 وبتاريخ 97/6/9 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 97/6/10 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 97/6/15 أودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا. وبتاريخ 97/7/12 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم ردت فيها على مناعي الطاعن وخلصت إلى طلب رفض الطعن. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن حددت جلسة 2001/2/11 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة إن الحكم المطعون فيه خلط بين تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية للمنفعة العامة وهو بصدد الرد على الدفع بعدم اختصاصاللجنة الشعبية للبلدية سابقا بإصدار القرار المطعون فيه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 72 بشأن التطوير العمراني نص في المادة 17 منه على أن يكون تقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة الواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو خارجها بقرار من ( مجلس الوزراء اللجنة الشعبية العامة… ) كما أجازت المادة 18 من القانون السالف الذكر على أنه يجوز تقرير المنفعة العامة طبقا للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني… كبناء الدولة للمساكن وما تتطلبه من مرافق ومبان خدمات… )، وفوضت اللجنة الشعبية العامة اللجان الشعبية للبلديات سابقا كل في نطاق دائرة اختصاصها بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة، وذلك بموجب قرارها الصادر في 79/10/13.

ولما كان القرار المطعون فيه رقم 1271 لسنة 92 الصادر عن بلدية طرابلس سابقا، والذي بموجبه نزعت ملكية قطعة الأرض المملوكة للطاعن لإقامة وحدات سكنية يعد في حقيقته استيلاء على أرضه مما تكون معه مشروعية هذا القرار من عدمه تتوقف على السبب الذي يقوم عليه ويبرر إصداره. فإذا كان الاستيلاء قد أدخل ملكية العقار المنزوع ملكيته في الأملاك العامة للدولة، وتم تخصيصها للمنفعة العامة فإنها بذلك تصبح غير قابلة للحجز عليها أو تملكها بالتقادم وفقا لحكم المادة 87 مدني ويصبح طلب إلغاء قرار نزع الملكية ” الاستيلاء” لا محل له، أما إذا كان نزع الملكية “الاستيلاء” تم لغير المنفعة العامة فإن القرار يكون معيبا.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون التحقق من أن الوحدات السكنية التي تقرر إنشاؤها على الأرض التي نزعت ملكيتها قد دخلت في الأملاك العامة اللدولة باعتبار تلك الوحدات السكنية تعد من المنافع العامة أو أنها ليست كذلك فإنه يكون قد جاء قاصرا في أسبابه بما تعجز معه هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون بما يوجب نقضه دونما حاجة لبحث باقي الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى لمحكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا من هيئة أخرى.